الوقائع المصرية - العدد 233 - السنة 191هـ
الثلاثاء 26 المحرم سنة 1439هـ، الموافق 17 أكتوبر سنة 2017م

وزارة التموين والتجارة الداخلية
(قطاع التجارة الداخلية للرقابة والمعاملات)
الإدارة العامة للتعاون الاستهلاكى
ملخص
مما قررته الجمعية العمومية الاستثنائية للجمعية التعاونية الاستهلاكية
لأهالى منطقة الملكة – بولاق الدكرور – فيصل – محافظة الجيزة

يتضح بعد الاطلاع على محاضر الجمعية العمومية الاستثنائية للجمعية الموضحة أعلاه والمنعقدة انعقادًا قانونيًا بتاريخ 23/ 9/ 2017 والسابق تسجيلها بالإدارة العامة للتعاون الاستهلاكى بديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية تحت رقم (11284) بتاريخ 2/ 4/ 2015 والمنشور عنها بالوقائع المصرية بالعدد رقم (95) بتاريخ 27/ 4/ 2015

أنها قررت:

تعديل المادة رقم (7) من عقد التأسيس الابتدائى والمادة رقم (4) من النظام الداخلى للجمعية بإضافة نشاط الدخول فى المناقصات والمزايدات والتوريدات والممارسات التى تطرحها الجهات الحكومية والمؤسسات العامة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية ووحدات القطاع العام وكذلك الوجبات الجاهزة والجافة والمطهية وكذلك تعبئة وتغليف كافة المواد الغذائية، على أن تكون منطقة عملها داخل وخارج نطاق عملها بمحافظة الجيزة.
وقد تم تسجيل هذا القرار بالسجل الخاص بالإدارة العامة للتعاون الاستهلاكى بديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية تحت رقم (1409) بتاريخ 1/ 10/ 2017

مدير عام الإدارة العامة للتعاون الاستهلاكى
أ/ عايدة عريان محمود