الجريدة الرسمية - العدد 42 - السنة الستون
28 المحرم سنة 1439هـ، الموافق 19 أكتوبر سنة 2017م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 146 لسنة 2017
بالموافقة على خطاب اتفاق صندوق المساعدة الفنية للدول متوسطة الدخل
بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقى
بشأن تقديم منحة لجمهورية مصر العربية
لتنفيذ مشروع إعادة هيكلة بنك ناصر الاجتماعى – المرحلة الأولى
الموقع بتاريخ 9/ 2/ 2017

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

ووفق على خطاب اتفاق صندوق المساعدة الفنية للدول متوسطة الدخل بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقى بشأن تقديم منحة لجمهورية مصر العربية بقيمة 555 ألفًا و200 دولار أمريكى لتنفيذ مشروع إعادة هيكلة بنك ناصر الاجتماعى (المرحلة الأولى) الموقع بتاريخ 9/ 2/ 2017، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 21 جمادى الآخرة سنة 1438هـ
            (الموافق 20 مارس سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى


وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 29 رجب سنة 1438هـ
                        (الموافق 26 أبريل سنة 2017م).