الجريدة الرسمية - العدد 42 - السنة الستون
28 المحرم سنة 1439هـ، الموافق 19 أكتوبر سنة 2017م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 279 لسنة 2017
بالموافقة على مذكرة التفاهم بين حكومتى جمهورية مصر العربية
ودولة الإمارات العربية المتحدة بشأن التعاون المالى والفنى,
والمُوقعة فى أبو ظبى بتاريخ 23/ 1/ 2017

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

ووفق على مذكرة التفاهم بين حكومتى جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة بشأن التعاون المالى والفنى، والمُوقعة فى أبو ظبى بتاريخ 23/ 1/ 2017، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 رمضان سنة 1438هـ
                (الموافق 15 يونيو سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى


وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 11 شوال سنة 1438هـ
                        (الموافق 5 يوليو سنة 2017م).