الجريدة الرسمية - العدد 42 - السنة الستون
28 المحرم سنة 1439هـ، الموافق 19 أكتوبر سنة 2017م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 182 لسنة 2017
بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتى جمهورية مصر العربية
والجمهورية الإيطالية بشأن المنحة المقدمة من الحكومة الإيطالية
لإعادة تأهيل متحف الفن الإسلامى فى القاهرة
والموقعة فى القاهرة بتاريخى 20 و29/ 3/ 2016

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

ووفق على الخطابات المتبادلة بين حكومتى جمهورية مصر العربية والجمهورية الإيطالية بشأن المنحة المقدمة من الحكومة الإيطالية بمبلغ 800 ألف يورو لإعادة تأهيل متحف الفن الإسلامى فى القاهرة، والموقعة فى القاهرة بتاريخى 20 و29/ 3/ 2016، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 رجب سنة 1438هـ
                (الموافق 20 أبريل سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى


وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 11 شوال سنة 1438هـ
                        (الموافق 5 يوليو سنة 2017م).