الجريدة الرسمية - العدد 42 - السنة الستون
28 المحرم سنة 1439هـ، الموافق 19 أكتوبر سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2073 لسنة 2017

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنوفية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة (9 قراريط و15 سهمًا) تبرع المواطن/ طه مصطفى السيد شعبان، بحوض أود يوسف رقم 9 بالقطعتين رقمى 124 و111/ a، بزمام شبرا بخوم – مركز قويسنا – محافظة المنوفية، بالمجان لصالح هيئة الأبنية التعليمية بالمنوفية، لإقامة مدرسة تعليم أساسى عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 29 ذى الحجة سنة 1438هـ
            (الموافق 20 سبتمبر سنة 2017م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل