الوقائع المصرية - العدد 234 - السنة 191هـ
الأربعاء 27 المحرم سنة 1439هـ، الموافق 18 أكتوبر سنة 2017م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار وزارى رقم 56 لسنة 2017
بتاريخ 2/ 2/ 2017
باعتماد تعديل المخطط التفصيلى لقطعة الأرض رقم (13) بمساحة 45353.03م2
المخصصة لجمعية الكناريا للإسكان التعاونى بمدينة الخمائل
المملوكة لجهاز مشروعات وزارة الداخلية
والواقع على حد الكردون الشرقى لمدينة 6 أكتوبر لإقامة مشروع سكنى
والسابق صدور قرار وزارى معدل بشأنها برقم (483) بتاريخ 27/7/2016

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل مجلس الوزراء؛
وعلى القرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الجمهورى رقم (397) بتاريخ 22/9/1991 بتخصيص أرض مدينة الخمائل من أراضى مدينة 6 أكتوبر (الصادر بشأنها القرار الجمهورى رقم 504 لسنة 1979) لوزارة الداخلية؛
وعلى عقد الاتفاق المبرم بتاريخ 26/7/2005 بين كل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (طرف أول) وصندوق مشروعات أراضى وزارة الداخلية (صاد) (طرف ثانٍ) وذلك فيما يخص تصميم وإنشاء وتنفيذ خطوط تغذية بالمياه لمدينة الخمائل وذلك رغبة من الجهاز التنفيذى لمشروعات أراضى وزارة الداخلية (صاد) في توصيل المياه المرشحة إلى مشروع مدينة الخمائل بمدينة 6 أكتوبر، على أن يتحمل الصندوق (الطرف الثانى) كافة الأعباء المالية طبقًا للقواعد المنظمة وطبقًا لما ورد بتمهيد الاتفاق المنوه عنه؛
وعلى كتاب قطاع الشئون الفنية بالهيئة رقم (1274) بتاريخ 12/2/2009 لجمعية الكناريا للإسكان التعاونى ومرسل صورته لجهاز مدينة 6 أكتوبر متضمنًا موافقة السلطة المختصة على اعتماد التقسيم المقدم من الجمعيات لكامل مساحة قطعة الأرض رقم (13) بمساحة 36784.17م2 بمدينة الخمائل وذلك لتقسيمها إلى 15 (خمس عشرة) قطعة أرض وكما هو موضح باللوحة المرفقة، وذلك ضمن مخطط مدينة الخمائل المملوكة لجهاز مشروعات وزارة الداخلية؛
وعلى اعتماد المخطط العام المعدل لقطعة الأرض المخصصة لمدينة الخمائل الواقعة على حد الكردون الشرقى لمدينة 6 أكتوبر بمساحة إجمالية 1238.7 فدان بتاريخ 14/6/2010 برقم صادر (5972)؛
وعلى قرار اللجنة الرئيسية للتخطيط والمشروعات بالهيئة بالجلسة رقم (3) لشهر نوفمبر لسنة 2014 بتاريخ 13/11/2014 محضر رقم (19) بالموافقة على الطلب المقدم من السيد اللواء المدير التنفيذى لصندوق مشروعات أراضى وزارة الداخلية لتعميم الاشتراطات البنائية لمناطق الخدمات المطبقة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لجميع مراحل مشروع الخمائل بمدينة 6 أكتوبر أسوة بما اتبع بالمخطط العام المعتمد للمرحلة الثالثة (ب) بذات المشروع مع استثناء منطقة الخدمات المركزية الغربية بارتفاع (أرضى + دور) فقط للمبانى الخدمية بالمشاريع الاستثمارية طبقًا للمخطط العام المعد لكامل المشروع في 25/2/2010، وذلك طبقًا للاشتراطات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالقرار الوزارى رقم 232 لسنة2009، وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المحددة لهيئة عمليات القوات المسلحة وفقًا للبروتوكول الموقع بينا لهيئة والصندوق وذلك بما لا يتعدى مقننات المياه المصرح بها للمشروع طبقًا للبروتوكول الموقع في26/7/2007 بين الهيئة والصندوق (المنوه عنه بعاليه)، وفي حالة تأثير زيادة الدور الإضافى للخدمات على معدلات استهلاك المياه يتم العرض على اللجنة المختصة للمرافق لدراسة الأعباء المترتبة نتيجة زيادة الدور؛
وعلى كتاب جهاز مدينة 6 أكتوبر رقم (17018) بتاريخ 13/7/2016 بذات الخصوص والمرفق به تقرير المعاينة بتاريخ 12/7/2016 الخاص بقطعة الأرض محل الاعتماد والذى يوضح الموقف التنفيذى الحالى؛
وعلى موافقة السلطة المختصة بتاريخ 17/7/2016 على اعتماد المخطط التفصيلى المعدل المرفق لقطعة الأرض رقم (13) بمساحة 45353.03م2 مقيسة من محاور الطرق بمدينة الخمائل (الصادر لها القرار الجمهورى رقم 397 لسنة 1991 بتخصيصها لوزارة الداخلية) – بمدينة 6 أكتوبر بغرض سكنى المخصصة لجمعية الكناريا للإسكان التعاونى – وقد تضمنت المذكرة المعروضة اعتماد بعض الاشتراطات البنائية والتخطيطية لمنطقة الخدمات التجارية بالمشروع (منطقة 2) لوجود فروق مناسيب بالموقع تتراوح بين (5 – 7م)؛
وعلى القرار الوزارى رقم (483) بتاريخ 27/7/2016 باعتماد المخطط التفصيلى المعدل لمساحة 10.8 فدان، بما يعادل 45353.04م2 لقطعة الأرض رقم (13) المخصصة لجمعية الكناريا للإسكان التعاونى والتى هى جزء من مخطط عام لكامل مساحة مدينة الخمائل، وذلك طبقًا للشروط الفنية والضوابط الواردة بالمذكرة الإيضاحية المعروضة على السيد أ. د. م. الوزير؛
وعلى الطلب المقدم من السادة المكتب الاستشارى – مكتب كونسبت للعمارة والتخطيط (د. م/ حسن الزملى) مفوضًا عن جمعية الكناريا للإسكان التعاونى رقم (4337) بتاريخ 5/1/2017 الوارد إلينا لتعديل المخطط التفصيلى لقطعة الأرض رقم (13) بمساحة 45353.03م2 بمدينة الخمائل (الصادر لها القرار الجمهورى رقم 397 لسنة 1991 بتخصيصها لوزارة الداخلية) على الحد الشرقى لكردون مدينة 6 أكتوبر بغرض سكنى وتضمنت التعديلات لمنطقة التعديل:
1- إعادة تقسيم عدد (15) قطعة أرض "عمارات" إلى (19) قطعة أرض "فيلات" وزيادة ارتفاع الفيلات من (أراضى + دور) إلى (أرضى + دورين) مع الالتزام بعمل وحدة واحدة بقطعة الأرض ليصبح بأكمله فيلات.
2- تقليل الكثافة من 65 شخصًا/ فدان إلى 1 أشخاص/ فدان (وفقًا لأول مخطط معتمد للمنطقة).
3- تعديل مساحة منطقة الخدمات (المنطقة التجارية + المسجد).
4- عمل بعض التعديلات بشبكة الطرق الداخلية للمشروع؛
وعلى كتاب السيد اللواء رئيس مجلس إدارة جمعية الكناريا للإسكان التعاونى رقم (4333) بتاريخ 5/1/2017 والمرفق به إحداثيات قطعة الأرض عاليه؛
وعلى ما يفيد سداد المصاريف الإدارية المستحقة بتاريخ 18/1/2017 نظير تعديل المخطط التفصيلى للمشروع عاليه وذلك بموجب إيصال استلام نقدية؛
وعلى كتاب جهاز مدينة 6 أكتوبر رقم (2646) بتاريخ 22/1/2017 مرفقًا به عدد (7) لوحات للمخطط المعدل بعد المراجعة والتوقيع، ومرفقًا به تقرير المعاينة موضحًا الموقف التنفيذى للقطعة عاليه؛
وعلى جدول عدم الممانعة لإصدار قرار باعتماد التصميم العمرانى لقطعة الأرض محل المشروع الموقع من القطاعات المختصة والإدارة القانونية؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة 6 أكتوبر بعد مراجعة المستندات ورسومات التصميم العمرانى المقدمة من جمعية الكناريا للإسكان التعاونى لتعديل المخطط التفصيلى لقطعة الأرض رقم (13) بمساحة 45353.03م2 بمدينة الخمائل (الصادر لها القرار الجمهورى رقم 397 لسنة 1991 بتخصيصها لوزارة الداخلية) على الحد الشرقى لكردون مدينة 6 أكتوبر بغرض سكنى، والسابق صدور قرار وزارى معدل بشأنها برقم (483) بتاريخ 27/7/2016 وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/6/2009؛
وعلى مذكرة السيدة المهندسة نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 22/1/2017 المنتهية بطلب استصدار القرار المعروض؛

قـرر:

مادة 1 - يُعتمد المخطط التفصيلى المعدل لمساحة 10.8 فدان، بما يعادل مساحة 45353.03م2 لقطعة الأرض رقم (13) المخصصة لجمعية الكناريا للإسكان التعاونى والتى هى جزء من مخطط عام لكامل مساحة مدينة الخمائل، وذلك طبقًا للشروط الفنية والضوابط الواردة بمذكرة السيدة المهندسة المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات المشار إليها بديباجة هذا القرار وكذا اللوحات المرفقة بها والتى هى جزء لا يتجزأ من هذا القرار.
مادة 2 - تلتزم الجمعية بسداد المستحقات المالية الناتجة عن زيادة مقننات المرافق عن المصرح بها طبقًا لعقد الاتفاق المؤرخ 26/7/2005 بين كل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (طرف أول)، وصندوق مشروعات أراضى وزارة الداخلية (صاد) (طرف ثانٍ) وذلك فيما يخص تصميم وإنشاء وتنفيذ خطوط تغذية بالمياه لمدينة الخمائل وذلك نظير إضافة النشاط التجارى وإعادة تقسيم عدد (10) قطع أراضى فيلات سكنية (بارتفاع أرضى + أول) وتحويلها إلى (20) قطعة أرض عمارات (بارتفاع أرضى + 3 أدوار متكررة) طبقًا لما تسفر عنه اللجان المختصة بالمرافق بالهيئة وفي حالة عدم الالتزام يعتبر هذا القرار ملغيًا وكأن لم يكن.
مادة 3- تلتزم الجمعية بالاشتراطات البنائية الواردة بالمذكرة المعروضة علينا المنوه عنها بعاليه كحد أقصى بشرط عدم تجاوز الارتفاع المسموح به من قبل وزارة الدفاع.
مادة 4- يتم إقامة مبنى واحد فقط على كل قطعة أرض.
مادة 5- تلتزم الجمعية بالتعهدات الموقعة منها وهى كالتالى:
تعهد بأن منطقة الخدمات بالمشروع لخدمة قاطنى المشروع فقط، وفي حالة مخالفة ذلك يتم الإحالة للجنة الخاصة بالتسعير وبشرط موافقة قطاع التخطيط والمشروعات.
تعهد بأنه لم يتم البيع أو التصرف في أى وحدة من وحدات منطقة التعديل، وفي حالة ثبوت خلاف ذلك يلغى القرار الوزارى ويعتبر كأن لم يكن ومن حق الهيئة اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن.
تعهد بأن التعديلات لا تتعارض مع كافة بنود العقود المبرمة بين الجمعية وبين قاطنى – مالكى المشروع وأنه في حالة ثبوت خلاف ذلك تعتبر هذه التعديلات ملغية وكأن لم تكن.
مادة 6- تلتزم الجمعية بموفاة جهز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج تراخيص البناء طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والشروط المرفقة.
مادة 7 - تلتزم الجمعية بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة الأولى من القرار وبعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة السادسة منه وذلك وفقًا للشروط المرفقة وطبقًا للشروط الفنية والضوابط الواردة بمذكرة السيدة المهندسة المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات المشار إليها بديباجة هذا القرار.
مادة 8- تُعتبر الشروط الفنية والضوابط الواردة بمذكرة السيدة المهندسة المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات المشار إليها بديباجة هذا القرار وكذا لوحات المخطط التفصيلى المرفقة جزءًا لا يتجزأ من هذا القرار.
مادة 9- يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
أ. د. مهندس/ مصطفى كمال مدبولى