الجريدة الرسمية - العدد 41 مكرر ( أ ) - السنة الستون
27 المحرم سنة 1439هـ، الموافق 18 أكتوبر سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2209 لسنة 2017

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 387 لسنة 2015 بالتفويض فى بعض الاختصاصات؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1446 لسنة 2015 بتجديد تشكيل مجلس إدارة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1791 لسنة 2016؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1767 لسنة 2017؛
وعلى ما عرضته وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُضم إلى عضوية مجلس إدارة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء السيدة/ منى أحمد طه زوبع، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ممثلاً للهيئة المذكورة بدلاً من السيد/ محمد هانى خضير وذلك للمدة المتبقية لمجلس الإدارة.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 المحرم سنة 1439هـ
            (الموافق 18 أكتوبر سنة 2017م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل