الجريدة الرسمية - العدد 41 مكرر ( أ ) - السنة الستون
27 المحرم سنة 1439هـ، الموافق 18 أكتوبر سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2213 لسنة 2017

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 387 لسنة 2015 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2545 لسنة 2016؛
وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى بجلسة 19/ 9/ 2017؛
وبناءً على ما عرضه وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُجدد ندب السيد المستشار/ صفوت عبد المنعم محمد أبو الخير – نائب الرئيس بمحكمة استئناف بنى سويف، للعمل بمكتب شئون أمن الدولة لمدة "سنة" تنتهى فى 30/ 9/ 2018 (طول الوقت).

(المادة الثانية)

يُندب للعمل بمكتب شئون أمن الدولة، كل من:
السيد القاضى/ هشام محمد عباس أبو علم – نائب رئيس محكمة النقض رئيسًا للمكتب.
السيد/ مصطفى محمد حلمى أحمد الشريف – الرئيس من الفئة ( أ ) بمحكمة سوهاج الابتدائية.
لمدة "سنة" تنتهى فى 30/ 9/ 2018 (طول الوقت).

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 المحرم سنة 1439هـ
            (الموافق 18 أكتوبر سنة 2017م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل