الجريدة الرسمية - العدد 41 مكرر ( أ ) - السنة الستون
27 المحرم سنة 1439هـ، الموافق 18 أكتوبر سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2212 لسنة 2017

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 387 لسنة 2015 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات؛
وعلى موافقة الجمعية العامة لمستشارى المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 24/ 9/ 2017؛
وبناءً على ما عرضه رئيس المحكمة الدستورية العليا؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعار السيد المستشار د./ حمدى حسن محمد فهمى أبو شاهين – نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا لدولة الكويت للعمل (مستشارًا قانونيًا لمجلس الأمة) لمدة "سنة" تبدأ من تاريخ مغادرته أراضى جمهورية مصر العربية، على أن تتحمل الجهة المُعار إليها جميع الالتزامات المالية المترتبة على هذه الإعارة.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 المحرم سنة 1439هـ
            (الموافق 18 أكتوبر سنة 2017م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل