الجريدة الرسمية - العدد 39 مكرر (ج) - السنة الستون
10 المحرم سنة 1439هـ، الموافق أول أكتوبر سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2131 لسنة 2017

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للآثار؛
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 283 لسنة 2012؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 127 لسنة 2016؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية بجلستيها المنعقدتين فى 27/ 12/ 2012، 8/ 6/ 2016؛
وعلى ما عرضه وزير الآثار؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُعتبر أرضًا أثرية الأراضى الكائنة بناحية مركز القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، المعروفة بتل آثار البرج، والواقعة فى قطعتين يفصلهما مصرف، القطعة الأولى بمساحة 147801م2 (35 فدانًا و4 قراريط و10 أسهم)، والقطعة الثانية بمساحة 450454.50م2 (107 أفدنة و5 قراريط و12 سهمًا)، والموضحة الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقتين.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 المحرم سنة 1439هـ
            (الموافق أول أكتوبر سنة 2017م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل