الوقائع المصرية - العدد 236 - السنة 191هـ
السبت غرة صفر سنة 1439هـ، الموافق 21 أكتوبر سنة 2017م

وزارة الداخلية
قرار رقم 1501 لسنة 2017

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛

قـرر:

مادة 1 - يُؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم السيد/ خالد زكريا مصطفى إبراهيم – وآخرهم السيد/ حسن محمد الدسوقى محمد) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 17/ 9/ 2017

وزير الداخلية
مجدى عبد الغفار