الوقائع المصرية - العدد 236 - السنة 191هـ
السبت غرة صفر سنة 1439هـ، الموافق 21 أكتوبر سنة 2017م

وزارة السياحة
قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
قرار إدارى رقم 646 لسنة 2017
صادر بتاريخ 25/ 9/ 2017

رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بتنظيم الشركات السياحية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى فتوى مجلس الدولة رقم (307) بتاريخ 1/ 4/ 1981 بشأن الغلق الإدارى؛
وعلى القرار الوزارى رقم (808) بتاريخ 27/ 11/ 2012 الصادر بتفويض رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين فى بعض الاختصاصات؛
وعلى تقرير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار؛
وعلى مذكرة رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُغلق إداريًا المقران الآتى ذكرهما:
1 - المقر الكائن فى عمارات الشريف – برج (2) شارع أسوان –مصر الجديدة – الدور الثالث – شقة (302) – محافظة القاهرة، تحت اسم جلوبال أورينت للسياحة، إدارة السيد/ محمود حسن عمر محمد، والسيد/ محمد حسن عمر.
2 - المقر الكائن فى 37 شارع أبو بكر الصديق – مصر الجديدة – الدور الأول علوى – شقة (4) – محافظة القاهرة، تحت اسم ستيفانو ترافيل، إدارة السيد/ أحمد عادل تهامى غريب، والسيد/ عبد المنعم أحمد حسنى بيومى.
وذلك لمزاولهما النشاط السياحى دون الحصول على الترخيص اللازم من وزارة السياحة.

(المادة الثانية)

تخطر مصلحة الضرائب عن المقرين السابقين لعملهما بدون ترخيص لمحاسبتهما ضريبيًا، وكذا إخطار الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكيل أول الوزارة
رئيس قطاع الشركات السياحية
والمرشدين السياحيين
محمد شعلان