الوقائع المصرية - العدد 237 - السنة 191هـ
الأحد 2 صفر سنة 1439هـ، الموافق 22 أكتوبر سنة 2017م

مجلس الدولة
قرار رئيس مجلس الدولة رقم 654 لسنة 2017
بنقل مقر مجمع محاكم مجلس الدولة بسوهاج

رئيس مجلس الدولة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى اللائحة الداخلية لمجلس الدولة الصادرة بقرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة رقم 1 لسنة 2011؛
وعلى قرار السيد الأستاذ المستشار الدكتور رئيس مجلس الدولة رقم 500 لسنة 2017 بإصدار الحركة القضائية لعام 2017/ 2018؛
وعلى ما عرضه السيد الأستاذ المستشار نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام بشأن نقل مجمع محاكم مجلس الدولة بسوهاج؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُنقل دوائر محكمة القضاء الإدارى والمحاكم الإدارية والتأديبية وهيئة مفوضى الدولة بسوهاج من مقرها الحالى بمدينة الكوثر بمحافظة سوهاج إلى مقر مجمع محاكم مجلس الدولة الجديد الكائن بشارع كورنيش النيل الغربى – برج الغرفة التجارية – مدينة سوهاج – محافظة سوهاج.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من 1/ 10/ 2017

رئيس مجلس الدولة
المستشار/ أحمد عبد العزيز أبو العزم