الوقائع المصرية - العدد 237 - السنة 191هـ
الأحد 2 صفر سنة 1439هـ، الموافق 22 أكتوبر سنة 2017م

محافظة القاهرة
قرار محافظ القاهرة رقم 7559 لسنة 2017
بشأن مشروع اعتماد تخطيط منطقة الـ 110 أفدنة
بطريق القطامية – العين السخنة
الكائنة جنوب مدينة القاهرة الجديدة
بنظام نقل الأصول لصالح محافظة القاهرة
لإقامة جبانات عليها

محافظ القاهرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة مديرية الإسكان والمرافق المعتمدة منا بتاريخ 4/ 2/ 2017 بشأن الموضوع عاليه؛
وعلى موافقة المجلس التنفيذى للمحافظة بجلسته المنعقدة بتاريخ 1/ 3/ 2017؛
وعلى مذكرة مديرية الإسكان والمرافق المعتمدة منا بتاريخ 31/ 7/ 2017 بشأن مشروع اعتماد تخطيط منطقة الـ 110 أفدنة بطريق القطامية – العين السخنة الكائنة جنوب مدينة القاهرة الجديدة بنظام نقل الأصول لصالح محافظة القاهرة لإقامة جبانات عليها؛

قـرر:
(المادة الأولى)

اعتماد مشروع تخطيط منطقة الـ 110 أفدنة بطريق القطامية – العين السخنة الكائنة جنوب مدينة القاهرة الجديدة بنظام نقل الأصول لصالح محافظة القاهرة لإقامة جبانات عليها والالتزام بما يلى:
كافة الاشتراطات والقرارات الخاصة بالجبانات.
كافة القوانين والقرارات والاشتراطات الخاصة بالمنطقة.
كل ذلك حسب ما هو موضح على الرسم المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

محافظ القاهرة
السيد المهندس/ عاطف عبد الحميد