الوقائع المصرية - العدد 237 - السنة 191هـ
الأحد 2 صفر سنة 1439هـ، الموافق 22 أكتوبر سنة 2017م

محافظة الجيزة – مديرية الشباب والرياضة
إدارة الهيئات
قرار رقم 301 لسنة 2017
الصادر بتاريخ 17/ 5/ 2017

وكيل الوزارة – مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة
بعد الاطلاع على القانون رقم 77 لسنة 1975 والمعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978 وتعديلاته بشأن الهيئات الشبابية العاملة فى مجال الشباب والرياضة؛
وعلى اللائحة الموحدة لمراكز الشباب رقم 90 لسنة 2013 وتعديلاتها؛
وعلى مستندات الإشهار المقدمة من مفوض مجلس إدارة مركز شباب تل حماد التابع لإدارة شباب الصف (تحت التأسيس) لإشهار المركز لخدمة أهالى وشباب قرية تل حماد بالصف؛
وعلى ما عرضه مدير عام إدارة الهيئات؛

قـرر:

مادة أولى – الموافقة على إشهار مركز شباب قرية تل حماد التابع لإدارة شباب الصف إشهارًا دائمًا لخدمة أهالى وشباب قرية تل حماد.
مادة ثانية – على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره.
مادة ثالثة – ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة
أ/ أحمد محمود صالح