الجريدة الرسمية - العدد 40 (تابع) - السنة الستون
16 المحرم سنة 1439هـ، الموافق 7 أكتوبر سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2158 لسنة 2017

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 145 لسنة 2017 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/ 2018؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 122 لسنة 2015 بتحقيق الانضباط المالى والإدارى ورفع كفاءة الإنفاق الحكومى؛
وبناءً على ما عرضه وزير المالية؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

استثناءً من حكم المادة الخامسة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 122 لسنة 2015 المشار إليه، على جميع الوزارات والجهات التابعة لها، والمحافظات و غيرها من وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية، حصر احتياجاتها فى السنة المالية 2017/ 2018 من الأصناف الآتية: أجهزة الحاسبات الآلية الشخصية، والطابعات، والفاكسات، والمساحات الضوئية، وآلات التصوير، وأجهزة التكييف، والورق دارج الاستخدام "4A، 3A، مسطر، سادة"، واللمبات الكهربائية الموفرة للطاقة، وبطاريات وإطارات السيارات، وموافاة الهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية بها إلكترونيًا بصورة مجمعة خلال شهر على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القرار، وعلى الهيئة اتخاذ جميع الإجراءات المقررة قانونًا لشرائها مركزيًا من خلال طرحها فى مناقصات عامة، والترسية على أصحاب العطاءات الأفضل شروطًا والأقل سعرًا، وإخطار الجهات المستفيدة للقيام بإصدار أوامر التوريد، وإبرام العقود وتنفيذها، وسداد الثمن خصمًا على الاعتمادات المدرجة بالبابين الثانى والسادس من أبواب موازنات تلك الجهات، بحسب الأحوال.
وتكون الوزارات والمحافظات مسئولة عن تجميع احتياجات الجهات ووحدات الإدارة المحلية التابعة لكل منها من الأصناف المشار إليها.
ويجوز فى حالة الضرورة القصوى وبموافقة الوزير المختص أو المحافظ شراء أى من الأصناف المشار إليها بالاتفاق المشار بالكمية أو العدد اللازم لمداركة المتطلبات العاجلة للعمل ولحين توريد تلك الأصناف مركزيًا، على أن يتم الشراء بما لا يجاوز نسبة (20%) من الكمية أو العدد المطلوب شراؤه مركزيًا.

(المادة الثانية)

تتولى الهيئة العامة للخدمات الحكومية تنفيذ إجراءات الشراء المركزى للسيارات اللازمة للجهات المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القرار، فى العام المالى 2017/ 2018 مركزيًا وفقًا لأحكام المادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 122 لسنة 2015 المشار إليه، على أن تتولى تلك الجهات إصدار أوامر التوريد وإبرام العقود وتنفيذها، وسداد الثمن المتفق عليه.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 16 المحرم سنة 1439هـ
            (الموافق 7 أكتوبر سنة 2017م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل