الجريدة الرسمية - العدد 40 (تابع) - السنة الستون
16 المحرم سنة 1439هـ، الموافق 7 أكتوبر سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2159 لسنة 2017

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 387 لسنة 2015 بالتفويض فى بعض الاختصاصات؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 962 لسنة 2013 بإنشاء اللجنة العليا للطوارئ النووية الإشعاعية وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2395 لسنة 2016 بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية وتعديلاته؛
وعلى ما عرضه رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُضم السيد المهندس/ محمد شهاب عبد الوهاب – رئيس جهاز شئون البيئة لعضوية اللجنة العليا للطوارئ النووية والإشعاعية ممثلاً لوزارة البيئة بدلاً من الدكتورة/ منى محمد أحمد كمال.

(المادة الثانية)

يُضم السيد المهندس/ محمد شهاب عبد الوهاب رئيس جهاز شئون البيئة لعضوية مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية الصادر بإعادة تشكيله قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2395 لسنة2 016 المشار إليه، ممثلاً لوزارة البيئة بدلاً من الدكتورة/ منى محمد أحمد كمال وذلك للمدة الباقية لمجلس الإدارة.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 16 المحرم سنة 1439هـ
            (الموافق 7 أكتوبر سنة 2017م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل