الجريدة الرسمية - العدد 40 (تابع) - السنة الستون
16 المحرم سنة 1439هـ، الموافق 7 أكتوبر سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2160 لسنة 2017

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل الوزارة وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1659 لسنة2 014 بتشكيل لجنة وزارية تسمى "وحدة الصين"؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3314 لسنة 2015؛
وعلى ما وجه به السيد رئيس الجمهورية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُشكل لجنة وزارية تسمى "لجنة متابعة نتائج الزيارات الرئاسية" وتكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية السادة:
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
وزير الخارجية.
وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى.
وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وزير البترول والثروة المعدنية.
وزير التجارة والصناعة، ويكون مقررًا اللجنة.
وزير السياحة.
وزير النقل.
رئيس جهاز المخابرات العامة أو من ينوب عنه.
وللجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من تراه من الوزراء أو من غيرهم من ذوى الخبرة والمتخصصين.

(المادة الثانية)

تتولى اللجنة متابعة تطورات العلاقات الثنائية بين جمهورية مصر العربية ودول العالم والعمل على تطوير وتعميق هذه العلاقات فى مختلف المجالات، وبحث أوجه التعاون المشترك والبدء فى تفعيلها ومتابعة نتائج زيارات السيد رئيس الجمهورية.

(المادة الثالثة)

تجتمع اللجنة بصفة دورية مرة كل شهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة لذلك.

(المادة الرابعة)

يُلغى قرارا رئيس مجلس الوزراء رقما 1659 لسنة 2014، 3314 لسنة 2015 المشار إليهما.

(المادة الخامسة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 16 المحرم سنة 1439هـ
            (الموافق 7 أكتوبر سنة 2017م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل