الجريدة الرسمية - العدد 40 (تابع) - السنة الستون
16 المحرم سنة 1439هـ، الموافق 7 أكتوبر سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2165 لسنة 2017

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 157 لسنة 2017 بشأن إعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من مساء يوم الاثنين الموافق العاشر من أبريل سنة 2017 ميلادية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 289 لسنة 2017 بشأن مد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 157 لسنة 2017 المشار إليه فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر أخرى اعتبارًا من الساعة الواحدة من مساء يوم الاثنين الموافق العاشر من يوليو سنة 2017 ميلادية، وتفويض رئيس مجلس الوزراء فى اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 840 لسنة 2017 بتعيين أعضاء محاكم أمن الدولة العليا والجزئية (طوارئ)؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُحيل النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ المشكلة طبقًا للقانون رقم 162 لسنة 1958 المُشار إليه، الجرائم الآتية:
الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر.
الجرائم المنصوص عليها فى الأبواب الأول، والثانى، والثانى مكررًا، ومن الكتاب الثانى من قانون العقوبات.
الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 163 إلى 170 بشأن تعطيل المواصلات، وفى المواد (172، 174، 175، 176، 177، 179)، من قانون العقوبات.
جرائم الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة" المنصوص عليها فى الباب السادس عشر من الكتاب الثالث من قانون العقوبات.
الجرائم المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين والمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبرى وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة له.
الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر.
الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 113 لسنة 2008 بشأن الحفاظ على حرمة أماكن العبادة.
الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية.
الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 34 لسنة 2011 فى شأن تجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت.
الجرائم المنصوص عليها فى قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015

(المادة الثانية)

تسرى أحكام هذا القرار على الدعاوى التى لم يتم إحالتها إلى المحاكم.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 16 المحرم سنة 1439هـ
            (الموافق 7 أكتوبر سنة 2017م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل