الوقائع المصرية - العدد 238 - السنة 191هـ
الاثنين 3 صفر سنة 1439هـ، الموافق 23 أكتوبر سنة 2017م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار وزارى رقم 672 لسنة 2017
بتاريخ 29/ 7/ 2017
باعتماد المخطط العام لقطعة الأرض رقم (1) بمنطقة حدائق أكتوبر
بمدينة 6 أكتوبر بمساحة 557.568 فدان
لإقامة مشروع عمرانى متكامل وخدمات
(سياحى – فندقى – تجارى – إدارى – طبى – تعليمى – مختلط)
بنسبة (60%) عمرانى متكامل، (40%) للخدمات متعددة الاستخدامات
وكذلك اعتماد المخطط التفصيلى للمنطقتين (1) و(2)
من أراضى المجتمع العمرانى المتكامل على مساحة 115.85 فدان
وذلك بنظام المشاركة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
وشركة عربية للتنمية والتطوير العمرانى (الشركة الممثلة لمجموعة شركات عربية)

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل مجلس الوزراء؛
وعلى القرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة طبقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار اللجنة المشكلة من قبل السلطة المختصة بتاريخ 3/ 2/ 2015 لوضع القيمة التقديرية لأراضى مشاريع المشاركة المقترح عرضها على المؤتمر الاقتصادى ومن ضمنها مشروع المدينة الفندقية السياحية بمساحة 557 فدانًا بمدينة 6 أكتوبر؛
وعلى عقد التطوير المبرم بتاريخ 20/ 8/ 2015 بنظام المشاركة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة عربية للتنمية والتطوير العمرانى وهى الشركة الرائدة التى تمثل عددًا من الشركات الواردة فى العقد وهى (شركة عربية للاستثمار والتطوير السياحى، شركة عربية أوفيس بيلدنج للاستثمار العقارى، شركة فان تاون للأنشطة التجارية والترفيهية) وذلك لقطعة أرض بمساحة 557 فدانًا بمدينة 6 أكتوبر لإقامة مشروع عمرانى متكامل وخدمات (سياحى – فندقى – تجارى – إدارى – طبى – تعليمى - مختلط) وذلك ضمن المشروعات التى قررت الهيئة طرحها بنظام المشاركة نظير الحصول على حصة عينية؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (86) بتاريخ 26/ 10/ 2015 على اعتماد عقود الشراكة التى تم توقيعها مع كل من شركة ماونتن فيو ومجموعة شركات عربية للاستثمار العقارى والسياحى؛
وعلى كتاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (2920) بتاريخ 21/ 1/ 2016 للسادة شركة عربية للتنمية والتطوير العمرانى لسرعة استيفاء كافة المستندات اللازمة لاستصدار القرار الوزارى للمشروع؛
وعلى الطلب المقدم من السادة شركة عربية للتنمية والتطوير العمرانى الوارد برقم (46701) بتاريخ 3/ 5/ 2016 مرفقًا به لوحة المخطط العام لمشروع الشركة بقطعة أرض بمساحة 557 فدانًا بمدينة 6 أكتوبر وذلك للمراجعة واستصدار القرار الوزارى باعتماد تخطيط وتقسيم المشروع؛
وعلى كتاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (37517) بتاريخ 8/ 9/ 2016 للسيد المهندس المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بشأن قطعة أرض المشروع والمنتهى بطلب الإفادة عن الموقف العقارى للشركة ومدى إمكانية السير فى إجراءات المراجعة الفنية واستصدار القرار الوزارى للمشروع من عدمه؛
وعلى كتاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (44910) بتاريخ 5/ 11/ 2016 موجهًا لشركة عربية للتنمية والتطوير العمرانى ردًا على طلب تزويد الشركة بقطاعات الطرق الخارجية المحيطة بأرض المشروع والمتضمن أنه طبقًا للقواعد المتبعة بالهيئة فإن الشركة تتولى التنسيق مع جهاز المدينة لاستلام محضر الاستلام وكارت الوصف الخاص بأرض المشروع متضمنًا عروض الطرق الخارجية، كما أن المساحة المسلمة للشكة بموجب محضر الاستلام بتاريخ 26/ 10/ 2015 هى مساحة نهائية وعليه فلا يوجد مبرر لتأخير الشركة فى تقديم لوحة المخطط العام للمشروع مستوفاة لكافة الملاحظات؛
وعلى كتاب أ. د. محاسب نائب رئيس الهيئة للشئون المالية والإدارية بتاريخ 14/ 11/ 2016 مرفقًا به صورة من التقرير المقدم من المكتب الاستشارى/ وحيد عبد الغفار بخصوص دراسة الجدوى المقدمة من الشركة وانتهى كتاب سيادته عاليه بأن القطاع المالى يرى أنه وفقًا لما ورد بتقرير المكتب الاستشارى وتقرير اللجنة رقم (260) الخاصة بتقييم العروض المالية لمشروعات الشراكة والمرفق بعقد الشراكة تكون دراسة الجدوى المقدمة من شركة عربية مقبولة؛
وعلى كتاب جهاز مدينة 6 أكتوبر رقم (416546) بتاريخ 20/ 11/ 2016 بشأن الموقف المالى والعقارى لقطعة الأرض والمتضمن قيام الشركة بسداد القسط الأول وبالنسبة للقسط الثانى المستحق بتاريخ 2/ 8/ 2016 فإنه حتى تاريخه لا يوجد بالإدارة العقارية ما يفيد سداد القسط الثانى كما انتهى الكتاب بأن عقد الشراكة يتضمن كارت وصف لقطعة الأرض ولم تخطر الشركة الجهاز بوجود أى معوقات تحول دون استكمال رسومات المخطط وسبق لمفوضه الشركة أن تسلمت بتاريخ 18/ 8/ 2016 عدد (7) لوحات من الرسومات التصميمية للطرق المحيطة بالمشروع؛
وعلى كتاب السيد المهندس المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية رمق (417468) بتاريخ 6/ 12/ 2016 رقم (49680/ 2016) الموجه للسيد المهندس رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر بشأن طلب إفادة سيادته عن وجود فترات يمكن النظر فى منحها للشركة خلال المراجعة الفنية والمالية وذلك ليتسنى العرض على اللجنة المختصة؛
وعلى الطلب المقدم من شركة عربية للتنمية والتطوير العمرانى رقم (417704) بتاريخ 13/ 12/ 2016 بشأن طلب الموافقة على ضم طريق الخدمة للمشروع؛
وعلى كتاب جهاز مدينة 6 أكتوبر بتاريخ 9/ 3/ 2017 الوارد برقم (43852) رقم (8360/ 2017) بشأن عرض موقف المرافق المحيطة بقطعة الأرض والمتضمن وجود خط مياه قطر من (160مم – 500مم)، كابلات ضغط متوسط وكابلات إنارة الأعمدة وذلك بخلاف تنفيذ خط طرد مستقبلى؛
وعلى كتاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (14566) بتاريخ 23/ 3/ 2017 موجهًا للسادة شركة عربية للتنمية والتطوير العمرانى لإفادة الشركة أنه بالتنسيق مع جهاز المدينة فإنه يتعذر تلبية طلب الشركة بضم حارة الخدمة ويتم الالتزام بالقطاعات التصميمية للطرق المحيطة بأرض المشروع؛
وعلى كتاب السيد المهندس نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية رقم (389) بتاريخ 29/ 3/ 2017 لجهاز مدينة 6 أكتوبر بشأن قرار اللجنة العقارية الرئيسية بجلستها رقم (24) بتاريخ 28/ 3/ 2017 "بالموافقة على ما جاء برأى اللجنة العقارية الفرعية بجلستها رقم (4) بتاريخ 23/ 1/ 2017 بمنح مجموعة شركات عربية (عربية للتنمية والتطوير العمرانى، عربية للاستثمار والتطوير السياحى، عربية أوفيس بيلدنج للاستثمار العقارى، فان تاون للأنشطة التجارية والترفيهية) والمخصص لها قطعة الأرض رقم (2) بمنطقة حدائق أكتوبر بمساحة 557 فدانًا بمدينة 6 أكتوبر بنظام المشاركة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومجموعة الشركات المذكورة بعاليه مهلة قدرها ستة شهور لاعتماد واستصدار القرار الوزارى والتقدم بمستندات استخراج تراخيص المرحلة الأولى للمشروع تبدأ من 2/ 2/ 2017، على أن تخصم هذه المهلة من مدة التنفيذ المحددة بالعقد طبقًا للبند الخامس عشر......" وذلك بشروط عدة تضمنها القرار؛
وعلى كتاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (16881) بتاريخ 5/ 4/ 2017 موجهًا للسيد المهندس المشرف على قطاع التنمية وتطوير المدن بشأن طلب الإفادة عن الكثافة السكانية القصوى التى يمكن أن تصل إليها قطعة الأرض وذلك فى ضوء القدرة الاستيعابية لشركات المرافق بالمنطقة وذلك فى ضوء طالب الشركة التعامل على كامل المشروع بكثافة سكانية تبلغ 150 شخصًا/ فدان؛
وعلى كتاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم(19200) بتاريخ 19/ 4/ 2017 لشركة عربية للتنمية والتطوير العمرانى بشأن الملاحظات الفنية والمنتهى بطلب موافاتنا بلوحة المخطط العام النهائية مستوفاة لكافة الملاحظات الفنية فى أسرع وقت؛
وعلى كتاب السيد المهندس المشرف على قطاع التنمية وتطوير المدن الوارد برقم (46180) بتاريخ 20/ 4/ 2017 رقم (19595/ 2017) والمتضمن أن الكثافة التصميمية القصوى للمنطقة الواقع بها مشروع شركة عربية للتنمية والتطوير العمرانى هى 120 فردًا/ فدان والتى تم تنفيذ الشبكات طبقًا لها وأى زيادة تستلزم تنفيذ أعمال تدعيم وأنه سيتم الأخذ فى الاعتبار الوصول للكثافة المطلوبة (150 فردًا/ فدان) وتنفيذ ما يلزم من أعمال؛
وعلى كتاب السيد المهندس مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن بتاريخ 10/ 5/ 2017 الموجه للسيد المهندس رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر بشأن مشروع الشراكة مع الهيئة بقطعة الأرض رقم (1) بمنطقة حدائق أكتوبر بمساحة 557 فدانًا والمنتهى بالالتزام بالكثافة المطلوبة للمشروع 150 فردًا/ فدان ودراسة ما يلزم من أعمال تدعيم بهذا الشأن بأعمال مخططات المرافق للمدينة؛
وعلى كتاب شركة عربية للتنمية والتطوير العمرانى الوارد برقم (47622) بتاريخ 18/ 5/ 2017 مرفقًا به عدد (7) لوحات من المخطط العام للمشروع؛
وعلى ما يفيد سداد الدفعة المقدمة تحت حساب قيمة المصاريف الإدارية المستحقة بتاريخ 25/ 5/ 2017 نظير المراجعة الفنية واستصدار القرار الوزارى للمخطط العام لكامل المشروع وكذا المخطط التفصيلى للمرحلة الأولى والتى تمثل قيمة (50%) من المصاريف الإدارية المستحقة عن كامل المخطط العام وقيمة (50%) عن المصايف الإدارية المستحقة عن المخطط التفصيلى للمرحلة الأولى؛
وعلى كتاب جهاز مدينة 6 أكتوبر رقم (19919/ 2017) بخصوص الموقف المالى والعقارى للمشروع عاليه والمتضمن الآتى:
يستحق على الشركة سداد الدفعة المستحقة فى 2/ 8/ 2016 والدفعة المستحقة فى 2/ 2/ 2017 طبقًا لقرار اللجنة العقارية الرئيسية بجلستها رقم (24) بتاريخ 28/ 3/ 2017
جارى التنسيق مع الشركة لتحرير ملحق عقد الإضافة مهلة (ستة أشهر) فى ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (102) بتاريخ 29/ 2/ 2017
وجود مساحة زائدة عن مساحة التعاقد بمقدار (0.568 فدان) تقدر بقيمة (4.914 مليون جنيه) بخلاف نسبة الهيئة فيها كحصة عينية.
بالنسبة للمخطط المقدم تبين قيام الشركة بتعديل قطاع حارة الخدمة المنفذة والمجاور لحدود المشروع بتوسعته على حساب أرض المشروع ولا مانع لدى الجهاز فنيًا مع وجوب اتخاذ الإجراءات التى من شأنها إلزام الشركة بعمل سور للمشروع على حدود نهاية القطاع العرضى لطريق حارة الخدمة مع نقل المرافق المنفذة بمنطقة التعديل على نفقة الشركة وعلى أن يتضمن ذلك فى ملحق العقد المزمع إبرامه.
تم إدراج التعهد التالى على لوحات المخطط العام للمشروع وتم إدراجه بالشروط المرفقة بالقرار "تتعهد الشركة بالالتزام بتعديل حارة الخدمة والمرافق المارة بها وذلك بمعرفة الشركة وعلى نفقتها الخاصة وتحت إشراف جهاز المدينة مع الالتزام بعروض باقى عناصر القطاع العرضى وعدم اعتراض الشركة عند قيام جهاز المدينة بأى أعمال تنفيذ أو صيانة مستقبلية.
تم التواصل مع الشركة لحضور والتوقيع على الشروط المرفقة بالقرار الوزارى إلا أنها اعترضت على التعهد المذكور بعاليه ولم تقم بالتوقيع؛
وعلى كتاب السادة شركة عربية للتنمية والتطوير العمرانى رقم (49071) بتاريخ 15/ 6/ 2017 الموجه لقطاع الشئون العقارية والتجارية بخصوص مشروع الشراكة مع الهيئة بقطعة الأرض رقم (1) بمنطقة حدائق أكتوبر بمدينة 6 أكتوبر على مساحة 557 فدانًا لإقامة مشروع (60%) عمرانى متكامل، (40%) أنشطة متعددة الاستخدامات والمتضمن بعض التوضيحات بخصوص طبيعة المشروع من حيث المساحة والأنشطة والدراسات والتنسيقات اللازمة والضرورية لإخراج المشروع بالشكل الأمثل كونه يمثل نقلة كبيرة وعظيمة لمدينة السادس من أكتوبر ويعد علامة مميزة من المدينة وحيث تضمن كتاب سيادتهم أن الطبيعة الخاصة للمشروع وما تطلبه ذلك من اجتماعات ومناقشات عدة مع فريق العمل عند المراجعة الفنية للمشروع وكانت ضرورية ومثمرة وتطلبت تعديل فى الفكرة العامة للمشروع أكثر من مرة وذلك لإخراج المشروع فى صورته المثلى والمرجوة من قبل الهيئة كشريك فى هذا المشروع والشركة هذا بالإضافة لحدوث تعديل من قبل جهاز المدينة فى كارت الوصف ومساحة المشروع وعلى النحو الموضح تفصيلاً بكتاب الشركة عاليه والمرفق به شيك بمبلغ 35 مليون جنيه والتى تمثل الدفعة الثانية المستحقة بخلاف الأعباء المستحقة – وذلك على ضوء صدور قرار اللجنة العقارية الرئيسية بجلستها رمق (24) بتاريخ 28/ 3/ 2017 "بمنح مهلة قدرها ستة شهور لاعتماد واستصدار القرار الوزارى والتقدم بمستندات استخراج تراخيص المرحلة الأولى للمشروع تبدأ من 2/ 2/ 2017 على أن تخصم هذه المهلة من مدة التنفيذ المحددة بالعقد طبقًا للبند الخامس عشر....." وذلك بشروط عدة تضمنها القرار؛
وعلى كتاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (28408) بتاريخ 15/ 6/ 2017 لقطاع الشئون العقارية والتجارية ردًا على كتاب الشركة عاليه وقد تضمن كتابنا شرحًا فنيًا للمشروع والإجراءات والتنسيقات التى تمت مع استشارى الشركة للخروج بالمشروع بالشكل اللائق ونظرًا لطبيعة المشروع الخاصة من حيث المساحة والشروط البنائية والأنشطة – وقد انتهى كتابنا إلى إعادة العرض على اللجان المختصة بالهيئة لإعادة دراسة المدة الممنوحة للمشروع استنادًا على البند الخامس عشر من العقد المبرم بين الهيئة والشركة؛
وعلى كتاب شركة عربية للتنمية والتطوير العمرانى رقم (410040) بتاريخ 10/ 7/ 2017 مرفقًا به لوحات المخطط العام للمشروع بعد تطوير القطاع العرضى لحارة الخدمة المحيطة بأرض المشروع؛
وعلى كتاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (31129) بتاريخ 10/ 7/ 2017 موجهًا لجهاز مدينة 6 أكتوبر مرفقًا به عدد (7) لوحات الواردة من الشركة للمخطط العام للمراجعة وتدقيق المخطط العام وكذا مراجعة تطوير القطاع العرضى لحارة الخدمة المحيطة بأرض المشروع المعد من قبل الشركة مع القطاعات العرضية المعتمدة والمنفذة على الطبيعة لحارة الخدمة والمرافق المارة بها والتوقيع على اللوحات حال عدم وجود ملاحظات وموافاتنا بالموقف المالى والعقارى للمشروع عاليه؛
وعلى كتاب قطاع الشئون العقارية والتجارية بتاريخ 16/ 7/ 2017 والمتضمن أن اللجنة العقارية الرئيسية قررت بجلستها رقم (53) الموافقة على تعديل قرار اللجنة العقارية الرئيسية بجلستها رقم (24) بتاريخ 28/ 3/ 2017 ليكون كالتالى:
أولا – منح مجموعة شركات عربية (عربية للتنمية والتطوير العمرانى، عربية للاستثمار والتطوير السياحى، عربية أوفيس بيلدنج للاستثمار العقارى، فان تاون للأنشطة التجارية والترفيهية) والمخصص لها قطعة الأرض رقم (1) بمنطقة حدائق أكتوبر بمساحة 557 فدانًا بمدينة 6 أكتوبر بنظام المشاركة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومجموعة الشركات المذكورة بعاليه مهلة إضافية قدرها ستة شهور لاعتماد واستصدار القرار الوزارى وكذا مهلة ستة أشهر لاستخراج تراخيص المرحلة الأولى للمشروع تبدأ من 2/ 8/ 2017 وحتى 2/ 2/ 2018
ثانيًا – مدة تنفيذ المشروع ثمانى سنوات تبدأ من انتهاء المهلة المحددة بالبند (أولاً) اعتبارًا من 2/ 2/ 2018
ثالثًا – تلتزم مجموعة شركات عربية بسداد الأعباء المالية المستحقة على مبلغ الـ 35 مليون جنيه (الدفعة الثانية للتعاقد) المحرر بها الشيك رقم......... إلخ وذلك طبقًا لفائدة البنك المركزى من تاريخ الاستحقاق بعد سنة من تاريخ تحرير العقد وحتى تاريخ السداد، على أن يتم السداد فى خلال شهر من إخطار الشركة بقرار اللجنة.
رابعًا – الالتزام بباقى بنود العقد المبرم بين الهيئة ومجموعة شركات عربية والمحرر فى 2/ 8/ 2015 كما هى.
خامسًا – فى حالة عدم التزام شركات عربية المذكورة بعاليه بما جاء بعاليه يتم تطبيق القواعد المعمول بها.
وأنه جارى اعتماد القرار؛
وعلى البرنامج الزمنى المعتمد لتنفيذ المشروع بتاريخ 16/ 7/ 2017؛
وعلى النماذج والتفويضات المقدمة من الشركة (تعهد منطقة الخدمات – تفويض بالتوقيع على الشروط المرفقة بالقرار الوزارى – تفويض للمكتب الاستشارى للمراجعة الفنية للمشروع)؛
وعلى جدول عدم الممانعة الموقع من كافة قطاعات الهيئة والإدارة القانونية؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة 6 أكتوبر بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من شركة عربية للتنمية والتطوير العمرانى (الشركة الممثلة لمجموعة شركات عربية) لاعتماد المخطط التفصيلى لقطعة أرض بمساحة 557.59 فدان وكذا اعتماد المخطط التفصيلى للمنطقة (1) و(2) من أراضى المجتمع العمرانى المتكامل على مساحة 115.85 فدان بقطعة الأرض رقم (1) بمنطقة حدائق أكتوبر لإقامة مشروع عمرانى متكامل وخدمات (سياحى – فندقى – تجارى – إدارى – طبى – تعليمى – مختلط) بنسبة (60%) عمرانى متكامل، (40%) للخدمات متعددة الاستخدامات بمدينة 6 أكتوبر وفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى مذكرة السيدة المهندسة نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 16/ 7/ 2017 المنتهية بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض؛

قرر:

مادة 1 - يُعتمد المخطط العام لقطعة الأرض رقم (1) بمنطقة حدائق أكتوبر بمدينة 6 أكتوبر بمساحة 557.568 فدان، بما يعادل 2341786.2383م2 (فقط مليونان وثلاثمائة واحد وأربعون ألفًا وسبعمائة وستة وثمانون مترًا مربعًا و2383/ 10000من المتر المربع لا غير) وكذا اعتماد المخطط التفصيلى للمنطقتين (1) و(2) جزء من أراضى المجتمع العمرانى المتكامل على مساحة 115.85 فدان، بما يعادل 486543.83م2 (فقط أربعمائة وستة وثمانون ألفًا وخمسمائة وثلاثة وأربعون مترًا مربعًا و83/ 100 من المتر المربع لا غير) لإقامة مشروع عمرانى متكامل وخدمات (سياحى – فندقى – تجارى – إدارى – طبى – تعليمى – مختلط) بنظام المشاركة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة عربية للتنمية والتطوير العمرانى "ش. م. م" (الممثلة لمجموعة شركات عربية)، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم بين الهيئة والشركة بتاريخ 20/ 8/ 2015 والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.
مادة 2 - تلتزم الشركة بالتعهد الموقع منها بأن منطقة الخدمات بالمناطق السكنية لخدمة قاطنى المشروع فقط، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إعادة تسعير المنطقة بواسطة اللجان المختصة بالهيئة وبشرط موافقة قطاع التخطيط والمشروعات.
مادة 3 - تلتزم الشركة بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع.
مادة 4 - تلتزم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ، على أن تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع بأكمله طبقًا للبرنامج الزمنى وطبقًا للتعاقد المبرم بين الهيئة والشركة وفى حالة الإخلال بهذا الالتزام تتخذ الإجراءات القانونية.
مادة 5 - تلتزم الشركة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
مادة 6 - تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة الأولى من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (5) من القرار وفقًا للشروط المرفقة طبقًا للعقد المبرم بين الهيئة والشركة.
مادة 7 - تلتزم الشركة بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار.
مادة 8 - تلتزم الشركة باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية لتسخين المياه على النحو المتبع بالهيئة.
مادة 9 - يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
أ. د. مهندس/ مصطفى كمال مدبولى