الوقائع المصرية - العدد 238 - السنة 191هـ
الاثنين 3 صفر سنة 1439هـ، الموافق 23 أكتوبر سنة 2017م

محافظة القاهرة
الإدارة المركزية للتعاون
الإدارة العامة للتعاونيات المتنوعة
ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى
للجمعية التعاونية للبناء والإسكان
للعاملين بالإدارة المركزية لشئون العاملين بوزارة الداخلية

وفقًا لعقد التأسيس الابتدائى المؤرخ فى 3/ 8/ 2017 ومحضر اجتماع هيئة المؤسسين البالغ عددهم 30 (ثلاثون) عضوًا مؤسسًا بتاريخ 3/ 8/ 2017 فإنه قد تم تأسيس الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالإدارة المركزية لشئون العاملين بوزارة الداخلية (فئوية) وذلك طبقًا لأحكام القانون رقم 14 لسنة 1981
وقد سجل النظام الداخلى وعقد التأسيس لهذه الجمعية بالإدارة العامة للتعاونيات المتنوعة بالإدارة المركزية للتعاون بمحافظة القاهرة برقم (1281) بتاريخ 8/ 10/ 2017
ومنطقة عمل الجمعية: القاهرة – المصايف.
كما وأن بيانات نظامها الداخلى مطابقة للنموذج المعتمد من السيد وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى بالقرار الوزارى رقم 693 لسنة 1981
وباب العضوية مفتوح: للعاملين بالإدارة المركزية لشئون العاملين بوزارة الداخلية.
ويدير الجمعية مجلس إدارة مكون من 7 (سبعة) أعضاء.
وقد بلغ عدد الأسهم 30 (ثلاثون) سهمًا قيمتها 300 جنيه (ثلاثمائة جنيه مصرى لا غير)، وقد تم إيداع مبلغ 7230 جنيهًا (سبعة آلاف ومائتان وثلاثون جنيهًا مصريًا فقط لا غير) وذلك قيمة الأسهم ورسوم العضوية والاشتراك السنوى وافتتاح رصيد المدخرات فى بنك مصر – فرع مجمع الشرطة بالحساب رقم (1840090000000041) بتاريخ 4/ 10/ 2017
تحريرًا فى 8/ 10/ 2017

وكيل الوزارة
رئيس الإدارة المركزية للتعاون
جلال سنبل