الجريدة الرسمية - العدد 41 مكرر (ج) - السنة الستون
27 المحرم سنة 1439هـ، الموافق 18 أكتوبر سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2238 لسنة 2017

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقارى؛
وعلى القانون رقم 102 لسنة 1986 بشأن إنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 116 لسنة 2016 بشأن إعادة تخصيص بعض المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة – وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وذلك لاستخدامها في إقامة مشروعات محطات توليد الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية والخلايا الفوتوفلطية سواء بنفسها أو عن طريق طرحها للمستثمرين بنظام حق الانتفاع وفقًا للقواعد التى يقررها مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُشهر بطريق الإيداع قرار رئيس الجمهورية رقم 116 لسنة 2016 المشار إليه.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 المحرم سنة 1439هـ
            (الموافق 18 أكتوبر سنة 2017م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل