الوقائع المصرية - العدد 239 - السنة 191هـ
الثلاثاء 4 صفر سنة 1439هـ، الموافق 24 أكتوبر سنة 2017م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار وزارى رقم 610 لسنة 2017
بتاريخ 20/ 6/ 2017
باعتماد تعديل التصميم العمرانى للمرحلة الأولى
وكذا اعتماد تخطيط وتقسيم المرحلة الثانية
من مشروع شركة المراكز المصرية للتطوير العقارى (مشروع مول العرب)
بقطعة الأرض رقم (6) بمساحة إجمالية تبلغ 169.47 فدان
لكامل الأرض بالمنطقة السياحية (منطقة النوادى سابقًا)
بامتداد محور 26 يوليو بمدينة 6 أكتوبر
لإقامة مشروع مجمع سكنى عمرانى متكامل متعدد الأنشطة
"سكنى تجارى ترفيهى وإدارى ودور عرض سينمائى"

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل مجلس الوزراء؛
وعلى القرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة طبقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى أمر الإسناد بتاريخ 17/ 5/ 2007 لبيع قطعة الأرض رقم (6) بمساحة 210 أفدنة للسادة شركة المراكز العربية، شركة فاس السعودية القابضة، شركة فواز الحكير وشركاه القابضة (المراكز المصرية "تحت التأسيس") لإقامة مشروع عمرانى متكامل؛
وعلى محضر الاستلام المحرر بتاريخ 1/ 10/ 2007 لقطعة الأرض رقم (6) بالمنطقة السياحية (منطقة النوادى سابقًا) بمساحة 210 أفدنة؛
وعلى عقد البيع الابتدائى المبرم بتاريخ 22/ 11/ 2007 بين الهيئة والسادة شركة المراكز المصرية للتطوير العقارى (شركة مساهمة) لبيع قطعة الأرض رقم (6) بالمنطقة السياحية بمساحة 210 أفدنة (تحت العجز والزيادة)؛
وعلى القرار الوزارى رقم (4) بتاريخ 1/ 1/ 2008 باعتماد التخطيط والتقسيم للمشروع عاليه لإقامة نشاط سياحى تجارى وعمرانى متكامل بمساحة 209.469 فدان، وتم تعديل المخطط فى 30/ 7/ 2008، 21/ 10/ 2008، 19/ 11/ 2009؛
وعلى قرار اللجنة العقارية الرئيسية بجلستها رقم (42) بتاريخ 26/ 4/ 2012 بالقرارات التالية:
رفض الطلب المقدم من الشركة لمنحها مهلة شهر لسداد المبالغ المستحقة..... إلخ.
الموافقة على استقطاع كافة المساحات الشاغرة لعدم الالتزام ببنود التعاقد فيما يخص التنفيذ خلال المدة الأصلية..... إلخ.
منح الشركة مهلة ثلاثة أشهر لاستكمال تنفيذ الأعمال الجارى تشطيبها فقط وعدم استخراج أى تراخيص جديدة، وسداد الأقساط المستحقة على قطعة الأرض التى حل موعد سدادها..... إلخ؛
وعلى كتاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (11357) بتاريخ 24/ 9/ 2012 بالموافقة الفنية على رأى جهاز المدينة باستقطاع أرض المرحلة الثانية كاملة لمساحة 61.55 فدان من أرض المشروع عاليه؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/ 12/ 2012 على مقترح التسوية الذى تم إبرامه بين الهيئة والشركة بتاريخ 25/ 12/ 2012 والمشتمل على ستة بنود من ضمنها الموافقة على إلغاء قرار الاستقطاع، والموافقة على مد مهلة التنفيذ للمشروع لمدة عامين ونصف، على أن تبدأ من تاريخ انتهاء المهلة الأصلية؛
وعلى موافقة اللجنة العقارية الرئيسية بالجلسة رقم (2) بتاريخ 18/ 1/ 2015 على منح الشركة مهلة 6 أشهر لاستكمال تنفيذ المرحلة الأولى، وكذا استقطاع مساحة المرحلة الثانية 61.55 فدان وإجراء التسوية اللازمة نتيجة الاستقطاع لاستيداء مستحقات الهيئة؛
وعلى قرار لجنة بحث التظلمات بالجلسة رقم (34) بتاريخ 20/ 9/ 2015 المتضمن رفض التظلم المقدم من الشركة وإعادة التعامل على المساحة المستقطعة بالأسعار المعمول بها حاليًا وفى حالة رفض الشركة يتعين سرعة اتخاذ الإجراءات المعمول بها فى شأن بيع أراضى الهيئة بالنسبة لهذه المساحة؛
وعلى قرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم (15) بتاريخ 30/ 8/ 2016، المعتمد من مجلس الوزراء بجلسته رقم (47) بتاريخ 21/ 9/ 2016 والذى ينص على الآتى:
أولاً – إلزام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة 6 أكتوبر – بإعادة التعامل على مساحة 21.5 فدان من المساحة المستقطعة للمرحلة الثانية 61.5 فدان بنفس سعر التعاقد، مع أحقية الشركة فى مساحة بنائية تعادل المساحة التى كان مسموحًا بها فى العقد الأصلى دون احتساب أى علاوة سعرية نتيجة زيادة النسبة البنائية بسبب استقطاع مساحة 40 فدانًا مع إجراء التسوية المالية اللازمة مع الشركة.
ثانيًا – منح الشركة مهلة سنتين لاستكمال تنفيذ المشروع اعتبارًا من تاريخ إصدار القرار الوزارى باعتماد المخطط المعدل، على أن تلتزم الشركة بتقديم مستندات المخطط العام المعدل مستوفاة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ اعتماد قرار اللجنة الوزارية من مجلس الوزراء؛
وعلى كتاب السادة شركة المراكز المصرية للتطوير العقارى (مول العرب) رقم (414896) بتاريخ 23/ 10/ 2016 بخصوص قرار اللجنة الوزارية بفض منازعات الاستثمار عاليه حيث تضمن طلب الشركة اعتماد المخطط العام المعدل للمشروع ككل بمرحلتيه والمتضمن الجزء السكنى والتجارى – والمرفق به لوحة المخطط المعدل المطلوب اعتماده، وكذا إجراء التسوية المالية اللازمة مع الشركة فى ضوء قرار اللجنة الوزارية المنوه عنه بعاليه – وانتهى كتابها إلى أن المخطط المقدم تضمن تعديلاً فى الجزء التجارى بسبب عملية توسيع حرم طريق دهشور الجارى حاليًا على النحو الموضح بكتاب الشركة؛
وعلى كتاب جهاز مدينة 6 أكتوبر رقم (28319) بتاريخ 17/ 11/ 2016 متضمنًا الموقف المالى والعقارى للمشروع، والمتضمن أنه تم تسليم الشركة كروكى معتمدًا لقطعة الأرض بعد الاستقطاع بتاريخ 10/ 11/ 2016؛
وعلى كتاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (8840) بتاريخ 20/ 2/ 2017 موجهًا لقطاع الشئون العقارية والتجارية بخصوص انتهاء المدة المحددة بقرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار المشار إليها بعاليه الخاصة بتقديم الشركة مستندات المخطط العام المعدل مستوفاة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ اعتماد قرار اللجنة الوزارية من مجلس الوزراء؛
وعلى كتاب قطاع الشئون العقارية والتجارية رقم (14150) بتاريخ 21/ 3/ 2017 موجهًا لجهاز مدينة 6 أكتوبر بخصوص انتهاء المدة المحددة بقرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار المشار إليها بعاليه الخاصة بتقديم الشركة مستندات المخطط العام المعدل مستوفاة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ اعتماد قرار اللجنة الوزارية من مجلس الوزراء والمنتهى إلى عرض الموضوع على اللجنة العقارية الفرعية بالجهاز تمهيدًا للعرض على اللجنة العقارية الرئيسية؛
وعلى كتاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (14321) بتاريخ 22/ 3/ 2017 موجهًا للشركة لسداد المصاريف الإدارية المستحقة نظير المراجعة الفنية واستصدار القرار الوزارى المعدل للمشروع؛
وعلى كتاب الشركة رقم (44736) بتاريخ 26/ 3/ 2017 مرفقًا به عدد (7) لوحات من المخطط المعدل للمشروع والمتضمن طلب خصم المصاريف الإدارية المستحقة نظير المراجعة الفنية واستصدار القرار الوزارى من مستحقات الشركة لدى الهيئة؛
وعلى كتاب جهاز مدينة 6 أكتوبر رقم (10458) بتاريخ 26/ 3/ 2017 بخصوص التنسيقات التى تتم مع الشركة والقوات المسلحة لحصول الشركة على الموافقة العسكرية لعمل أبراج بارتفاع 72م طبقًا لكراسة شروط المزايدة، والمرفق به كتاب الشركة الوارد لجهاز المدينة برقم (6898) بتاريخ 15/ 3/ 2017 والمتضمن أن الشركة قد استقرت بالفعل على مفردات المشروع وتقدمت بالفعل بالمخطط العام للمشروع وتم تسليمه للشئون الفنية بالهيئة بتاريخ 27/ 2/ 2017 والذى يحتوى على برج سكنى واحد فقط بهذا الارتفاع؛
وعلى كتاب جهاز المدينة رقم (14980) بتاريخ 3/ 5/ 2017 متضمنًا أنه تم خصم المصاريف الإدارية المستحقة نظير المراجعة الفنية واستصدار القرار الوزارى من مستحقات الشركة لدى جهاز المدينة، والمرفق صورة عرض اللجنة العقارية الفرعية بعد اعتمادها من جهاز المدينة وأنه تم موافاة قطاع الشئون العقارية والتجارية بالهيئة بها بتاريخ 27/ 4/ 2017، وكذا صورة خطاب الجهاز رقم (30968) بتاريخ 8/ 12/ 2016 الموجه لقطاع الشئون العقارية والتجارية مرفقًا به ما تحرر للشركة بشأن التسوية المالية؛
وعلى كتاب جهاز المدينة رقم (15280) بتاريخ 7/ 5/ 2017 مرفقًا به عدد (7) لوحات من مخطط المشروع بعد المراجعة والتوقيع من قبل المختصين بجهاز المدينة، ومرفقًا به صورة آخر موقف تنفيذى للمشروع بتاريخ 29/ 3/ 2017؛
وعلى كتاب قطاع الشئون العقارية والتجارية رقم (615) بتاريخ 18/ 5/ 2017 المتضمن قرار اللجنة العقارية الرئيسية بالجلسة رقم (38) بتاريخ 14/ 5/ 2017 بالموافقة على منح الشركة مهلة أخيرة قدرها شهر لاستصدار القرار الوزارى على مساحة 21.5 فدان المعاد التعامل عليها بامتداد محور 26 يوليو بمدينة 6 أكتوبر، على أن يتم الالتزام بتنفيذ قرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم (15) بتاريخ 30/ 8/ 2016 المعتمد من مجلس الوزراء بجلسته رقم (47) بتاريخ 21/ 9/ 2016 بمنح الشركة مهلة سنتين لاستكمال تنفيذ المشروع اعتبارًا من تاريخ إصدار القرار الوزارى باعتماد المخطط المعدل؛
وعلى البرنامج الزمنى المعتمد المقدم من الشركة لاستكمال تنفيذ المشروع وفقًا لقرار اللجنة الوزارية بفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم (15) بتاريخ 30/ 8/ 2016 المعتمد من مجلس الوزراء بجلسته رقم (47) بتاريخ 21/ 9/ 2016؛
وعلى التعهدات المقدمة من الشركة بأن "التعديلات محل القرار لا تتعارض مع كافة بنود العقود المبرمة بينها وبين قاطنى/ مالكى المشروع وفى حالة ثبوت خلاف ذلك تعتبر هذه التعديلات ملغية"، وأنه لم يتم البيع أو التصرف فى أى وحدة من وحدات منطقة التعديل، وفى حالة ثبوت خلاف ذلك يُلغى القرار الوزارى ويعتبر كأن لم يكن ومن حق الهيئة اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن؛
وعلى جدول عدم الممانعة الموقع من كافة قطاعات الهيئة والإدارة القانونية؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة 6 أكتوبر بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من شركة المراكز المصرية للتطوير العقارى (مشروع مول العرب) باعتماد تعديل التصميم العمرانى للمرحلة الأولى وكذا اعتماد تخطيط وتقسيم المرحلة الثانية بقطعة الأرض رقم (6) بمساحة إجمالية تبلغ 169.47 فدان بالمنطقة السياحية (منطقة النوادى سابقًا) بامتداد محور 26 يوليو بغرض إقامة مشروع مجمع "سكنى تجارى ترفيهى وإدارى ودور عرض سينمائى" بمدينة 6 أكتوبر، وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 وكراسة شروط المزايدة والقرار الوزارى رقم 4 لسنة 2008 وقرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم (15) بتاريخ 30/ 8/ 2016 المعتمد من مجلس الوزراء بجلسته رقم (47) بتاريخ 21/ 9/ 2016؛
وعلى مذكرة السيد المهندس نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 24/ 5/ 2017 المنتهية إلى طلب استصدار القرار الوزارى المعروض؛
وعلى ملحق عقد البيع المبرم بتاريخ 11/ 6/ 2017 بين الهيئة والسادة شركة المراكز المصرية للتطوير العقارى (شركة مساهمة)؛

قرر:

مادة 1 - يُعتمد تعديل التصميم العمرانى للمرحلة الأولى بقطعة الأرض رقم (6) بالمنطقة السياحية (منطقة النوادى سابقًا) بامتداد محور 26 يوليو بمدينة 6 أكتوبر، والصادر لها القرار الوزارى رقم 4 لسنة 2008 المعدل بتواريخ 20/ 7/ 2008، 21/ 10/ 2008، 19/ 11/ 2009، وكذا اعتماد تخطيط وتقسيم المرحلة الثانية بمساحة إجمالية تبلغ 169.47 فدان، أى ما يعادل 711770م2 (سبعمائة وأحد عشر ألفًا وسبعمائة وسبعين مترًا مربعًا لا غير) لكامل الأرض المخصصة لشركة المراكز المصرية للتطوير العقارى (مشروع مول العرب) لإقامة مشروع مجمع سكنى عمرانى متكامل متعدد الأنشطة "سكنى تجارى ترفيهى وإدارى ودور عرض سينمائى"، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار وعقد البيع المؤرخ 22/ 11/ 2007 وملحقه المبرم بتاريخ 11/ 6/ 2017 والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.
مادة 2 - تلتزم الشركة بعدم البدء فى تسويق الوحدات إلا بعد موافقة الهيئة، وفى جميع الأحوال لا يحق للشركة الإعلان عن بيع قطع الأراضى فقط دون إقامة المشروع، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
مادة 3 - تلتزم الشركة بالتعهدات المقدمة منها وهى كالآتى:
تعهد بأنه لم يتم البيع أو التصرف فى أى وحدة من وحدات منطقة التعديل، وفى حالة ثبوت خلاف ذلك يُلغى القرار الوزارى ويُعتبر كأن لم يكن، ويكون من حق الهيئة اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن.
تعهد بأن التعديلات محل القرار لا تتعارض مع كافة بنود العقود المبرمة بينها وبين قاطنى/ مالكى المشروع وفى حالة ثبوت خلاف ذلك تعتبر هذه التعديلات ملغية وكأن لم تكن.
مادة 4 - تلتزم الشركة بقيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع وبما لا يتجاوز الاشتراطات البنائية المعمول بها بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كحد أقصى.
مادة 5 - تلتزم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ.
مادة 6 - تلتزم الشركة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
مادة 7 - تلتزم الشركة باستكمال بتنفيذ المشروع على المساحة المتعاقد عليها الواردة بالمادة (1) من هذا القرار والمحددة بالبند (2) من ملحق العقد المبرم مع الشركة بتاريخ 11/ 6/ 2017 وذلك بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (6) من هذا القرار طبقًا لشروطه المرفقة ووفقًا للجدول الزمنى المعتمد للمشروع وخلال عامين من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 8 - تلتزم الشركة بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار.
مادة 9 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
أ. د. مهندس/ مصطفى كمال مدبولى