الوقائع المصرية - العدد 239 - السنة 191هـ
الثلاثاء 4 صفر سنة 1439هـ، الموافق 24 أكتوبر سنة 2017م

وزارة السياحة
قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
قرار إدارى رقم 668 لسنة 2017
صادر بتاريخ 2/ 10/ 2017

رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بتنظيم الشركات السياحية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى فتوى مجلس الدولة رقم (307) بتاريخ 1/ 4/ 1981 بشأن الغلق الإدارى؛
وعلى القرار الوزارى رقم (808) بتاريخ 27/ 11/ 2012 الصادر بتفويض رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين فى بعض الاختصاصات؛
وعلى تقرير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار؛
وعلى مذكرة رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُغلق إداريًا المقران الآتى ذكرهما:
1 - المقر الكائن فى 8 شارع يوسف العقاد – مدينة نصر – عمارة (8) زوجى – الدور السابع – شقة (708) – محافظة القاهرة، تحت اسم تريب يانا، إدارة السيد/ شريف عيسى جودة مقلد، والسيد/ فتحى محمد أحمد عامر.
2 - المقر الكائن فى 48 شارع ذاكر حسين – الدور الثالث – شقة (5) – مدينة نصر – محافظة القاهرة، تحت اسم جراتسيا تورز، إدارة السيدة/ نهى هانى الدكرورى، والسيد/ أحمد عادل حسن محمد عبد الجليل.
وذلك لمزاولتهما النشاط السياحى دون الحصول على الترخيص اللازم من وزارة السياحة.

(المادة الثانية)

تخطر مصلحة الضرائب عن المقرين السابقين لعملهما بدون ترخيص ومحاسبتهما ضريبيًا، وكذا إخطار الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكيل أول الوزارة
رئيس قطاع الشركات السياحية
والمرشدين السياحيين
محمد شعلان