الجريدة الرسمية - العدد 30 مكرر (د) - السنة الستون
10 ذى القعدة سنة 1438هـ، الموافق 2 أغسطس سنة 2017م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 379 لسنة 2017

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 556 لسنة 1984 بشأن اعتبار مشروع توسيع وترميم وتغطية الطريق رقم (6) بنها – منيا القمح – الزقازيق – المسلمية – من أعمال المنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2087 لسنة 2015 باعتبار مشروع إنشاء طريق شبرا – بنها الحر طبقًا للمسار المعدل من أعمال المنفعة العامة؛
وبناءً على ما عرضه وزير النقل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 556 لسنة 1984 باعتبار مشروع توسيع وترميم وتغطية الطريق رقم (6) بنها – منيا القمح – الزقازيق – المسلمية – من أعمال المنفعة العامة، وذلك بالنسبة لمنطقة منية السباع – مركز بنها بمحافظة القليوبية، لدخولها ضمن المناطق الصادر بشأنها قرار المنفعة العامة رقم 2087 لسنة 2015 المشار إليه.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 ذى القعدة سنة 1438هـ
            (الموافق 2 أغسطس سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى