الجريدة الرسمية - العدد 30 مكرر (د) - السنة الستون
10 ذى القعدة سنة 1438هـ، الموافق 2 أغسطس سنة 2017م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 380 لسنة 2017

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 95 لسنة 1978 بشأن صندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف والصوت والضوء؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 430 لسنة 1989 بإنشاء صندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بشان إنشاء المجلس الأعلى للآثار؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُحذف من البنود الواردة بالمادة رقم (3) من قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 1989 المشار إليه البند التالى: "نسبة لا تزيد عن (10%) من حصيلة موارد صندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف والصوت والضوء".

(المادة الثانية)

يُلغى ما يُخالف أحكام هذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 ذى القعدة سنة 1438هـ
            (الموافق 2 أغسطس سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى