الوقائع المصرية - العدد 240 - السنة 191هـ
الأربعاء 5 صفر سنة 1439هـ، الموافق 25 أكتوبر سنة 2017م

وزارة التجارة والصناعة
قرار رقم 1303 لسنة 2017

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى القانون رقم 22 لسنة 1992 فى شأن الهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم الوزارة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل الحكومة وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2017 بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 273 لسنة 2017 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمى للوزارة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 276 لسنة 2017؛
وعلى مذكرة رئيس الجهاز التنفيذى لهيئة تنمية الصادرات المؤرخة فى 3/ 10/ 2017؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُنشأ مجلس متخصص باسم "مجلس اللوجستيات والشحن".

(المادة الثانية)

يختص المجلس بما يلى:
دراسة المعوقات التى تواجه الصادرات المصرية ذات الصلة باللوجستيات والشحن والعمل على تذليلها.
مناقشة المستجدات على المسارات الدولية والإقليمية ووضع آليات التطبيق على المستوى الوطنى والتى من شأنها رفع كفاءة الخدمات اللوجستية.
تعزيز أوجه التعاون مع القطاع الخاص والأكاديمي للنهوض بالخدمات اللوجستية.
دمج قواعد البيانات المقدمى الخدمات اللوجستية والشحن واستمرار العمل على تحديثها وتوفيرها للمصدرين من خلال البوابة الإلكترونية لهيئة تنمية الصادرات.

(المادة الثالثة)

يصدر بتشكيل المجلس قرار منا، وللمجلس أن يشكل فى مجال عمله لجانًا أو مجموعات عمل فنية متخصصة، وتكون مدة انعقاد المجلس ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور قرار تشكيله.
ويكون تشكيل المجلس وفقًا للضوابط الآتية:
أن يكون نصف الأعضاء من القطاع الخاص والجهات البحثية فى مجال الشحن واللوجستيات.
أن يكون النصف الآخر من الجهات الحكومية المعنية بملفات الشحن واللوجستيات.

(المادة الرابعة)

يكون للمجلس هيئة مكتب تشكل من رئيس ووكيلين، وينتخب المجلس هيئة المكتب فى أول كل دور انعقاد له، وتكون العضوية فى هيئة المكتب لدورة واحدة فقط.

(المادة الخامسة)

يشكل للمجلس أمانة فنية من الهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية ويصدر بشأنها قرار من الرئيس التنفيذى للهيئة، ويحدد فى هذا القرار التشكيل والمهام والمعاملة المالية، وتتولى الأمانة الفنية نشر قرارات وتوصيات المجلس بعد التصديق عليها ومتابعة تنفيذها.

(المادة السادسة)

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو من الوكيلين فى حالة غياب الرئيس كل ثلاثة أشهر، أو فى حالة طلب ربع أعضاء المجس، وللمجلس أن يدعو له صوت معدود فى توصياته.

(المادة السابعة)

تصدر توصيات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين من الأعضاء، وفى حالة التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

(المادة الثامنة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر فى 8/ 10/ 2017

وزير التجارة والصناعة
مهندس/ طارق قابيل