الوقائع المصرية - العدد 240 - السنة 191هـ
الأربعاء 5 صفر سنة 1439هـ، الموافق 25 أكتوبر سنة 2017م

وزارة السياحة
قرار رقم 799 لسنة 2017
صادر بتاريخ 10/ 10/ 2017

وزير السياحة
بعد الاطلاع على القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 712 لسنة 1981 فى شأن تنظيم وزارة السياحة؛
وعلى قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998؛
وعلى العقد المبرم بين وزارة السياحة ومستغل المحل رقم (9) بالسوق السياحى بأسوان والذى يجيز بالمادة (14) منه إخلال العين بالطريق الإدارى حال مخالفة المستغل لشروط التعاقد؛
وعلى مذكرة قطاع الأمانة العامة بشأن التعديلات التى تمت للمنشأة بدون موافقة الوزارة؛
وعلى الإنذارات الموجهة إلى مستغل المحل لإعادة وضع المنشأة إلى الحال التى كان عليها؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُخلى بالطريق الإدارى وباستعمال القوة الجبرية وعلى حساب المستغل المحل رقم (9) بالسوق السياحى بأسوان والمملوك لوزارة السياحة، وذلك لمخالفة المستغل لشروط التعاقد.

(المادة الثانية)

يُكلف قطاع الأمانة العامة بوزارة السياحة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار ولاستيداء حقوق الوزارة وإعادة المحل لأصله قبل إضافة التعديلات عليه بمعرفة المستغل.

(المادة الثالثة)

يكلف قطاع الأمانة العامة بوزارة السياحة بمخاطبة الجهات الأمنية لمرافقة اللجنة أثناء تنفيذ القرار باستعمال القوة الجبرية.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويتم العمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وزير السياحة
محمد يحيى راشد