الوقائع المصرية - العدد 241 - السنة 191هـ
الخميس 6 صفر سنة 1439هـ، الموافق 26 أكتوبر سنة 2017م

وزارة الداخلية
قرار وزارى رقم 720 لسنة 2017
فى شأن تعديل زى أفراد ومجندي
الإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة
بقطاع أكاديمية الشرطة

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 14506 لسنة 2001 فى شأن زى أفراد ومجندى إدارات وأقسام ووحدات تدريب كلاب الأمن والحراسة بمختلف جهات الوزارة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 15267 لسنة 2006 فى شأن إعادة تنظيم الإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بقطاع أكاديمية الشرطة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1132 لسنة 2010 فى شأن توحيد زى أفراد هيئة الشرطة والخفراء النظاميين وتعديلاته؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للشرطة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28/ 3/ 2017؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتنظيم والإدارة المؤرخة 15/ 4/ 2017؛

قـرر:

مادة 1 - يُعدَّل زى أفراد ومجندى الإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة التابعة لقطاع أكاديمية الشرطة – طبقًا للعينة المعتمدة – وفقًا للبيان المرفق.
مادة 2 - على مساعدى أُوَل/ مساعدى الوزير تنفيذ هذا القرار – كل فيما يخصه – ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
تحريرًا فى 16/ 4/ 2017

وزير الداخلية
مجدى عبد الغفار