الوقائع المصرية - العدد 241 - السنة 191هـ
الخميس 6 صفر سنة 1439هـ، الموافق 26 أكتوبر سنة 2017م

وزارة الداخلية
قرار وزارى رقم 722 لسنة 2017
فى شأن تعديل الزى الشتوى للخفراء النظاميين

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1132 لسنة 2010 فى شأن توحيد زى أفراد هيئة الشرطة والخفراء النظاميين وتعديلاته؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للشرطة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28/ 3/ 2017؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتنظيم والإدارة المؤرخة 15/ 4/ 2017؛

قـرر:

مادة 1 - يُعدَّل الزى الشتوى للخفراء النظاميين الوارد بالقرار الوزارى رقم 1132 لسنة 2010 فى شأن توحيد زى أفراد هيئة الشرطة والخفراء النظاميين وفقًا للبيان المرفق.
مادة 2 - على مساعدى أُوَل/ مساعدى الوزير تنفيذ هذا القرار – كل فيما يخصه – ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
تحريرًا فى 16/ 4/ 2017

وزير الداخلية
مجدى عبد الغفار