الوقائع المصرية - العدد 241 - السنة 191هـ
الخميس 6 صفر سنة 1439هـ، الموافق 26 أكتوبر سنة 2017م

وزارة الداخلية
قرار وزارى رقم 1505 لسنة 2017
فى شأن إنشاء قسم تأمين مقر مجلس الوزراء
بالهيئة العامة للاستثمار بالإدارة العامة لشرطة الحراسات الخاصة

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 702 لسنة 1986 بشأن تنظيم وزارة الداخلية وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 637 لسنة 1992 فى شأن إعادة تنظيم الإدارة العامة لشرطة الحراسات الخاصة وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 2868 لسنة 1995 فى شأن حظر تشغيل أفراد هيئة الشرطة بجميع أجهزة الوزارة فى بعض الوظائف وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 3828 لسنة 2016 فى شأن إجراء بعض التعديلات بالهيكل التنظيمى للإدارة العامة لشرطة الحراسات الخاصة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 803 لسنة 2017 فى شأن التفويض الصادر لمساعد الوزير لقطاع التخطيط والمتابعة؛
وعلى خطط الموارد البشرية للضباط، للأفراد، للموظفين وتعديلاتها؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتنظيم والإدارة المؤرخة 14/ 9/ 2017؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للمكتب الفنى رقم (15040) المؤرخ 17/ 9/ 2017 بموافقة السيد الوزير بالتفويض بالتوقيع؛

قـرر:

مادة 1 - يُنشأ بالإدارة العامة لشرطة الحراسات الخاصة "قسم تأمين مقر مجلس الوزراء بالهيئة العامة للاستثمار" يتبع إدارة تأمين منشآت مجلس الوزراء بها ويختص بما يلي:
حراسة وتأمين مقر مجلس الوزراء بمبنى الهيئة العامة للاستثمار.
تأمين رئيس مجلس الوزراء، والوزراء، وكافة الشخصيات الهامة وفقًا للخطة الموضوعة فى هذا الشأن.
الإشراف المباشر على انتظام الخدمات، والتأكد من إلمام القوات بواجباتها وكفاية تدريبهم وتسليحهم.
اقتراح تطوير الأساليب المتبعة فى تأمين المقر وفق أحدث النظم المعمول بها.
مادة 2 - على مساعدى أُول/ مساعدى الوزير تنفيذ هذا القرار – كل فيما يخصه، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويلغى ما يخالفه.
تحريرًا فى 17/ 9/ 2017

المفوض فى التوقيع
مساعد الوزير
لقطاع التخطيط والمتابعة
لواء/ بهاء عرفة