الجريدة الرسمية - العدد 43 - السنة الستون
6 صفر سنة 1439هـ، الموافق 26 أكتوبر سنة 2017م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 522 لسنة 2017

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية والقواعد الخاصة بها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 2001 بشأن تحديد استخدامات أراضى الدولة حتى عام 2017؛
وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض مساحتها (1243.91) فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظة قنا، وفقاً للخريطة والإحداثيات المرفقة، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لاستخدامها في إقامة محطة معالجة وغابة شجرية، وفقاً للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.

(المادة الثانية)

تتولى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي إدارة واستغلال الغابة الشجرية المشار إليها في المادة السابقة بالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 المحرم سنة 1439هـ
            (الموافق 14 أكتوبر سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى