الجريدة الرسمية - العدد 43 - السنة الستون
6 صفر سنة 1439هـ، الموافق 26 أكتوبر سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2078 لسنة 2017

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الغربية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 1216م2، بناحية قرية أبو صير – مركز سمنود – محافظة الغربية، لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمجان، والمقام عليها إسكان اجتماعي، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 29 ذى الحجة سنة 1438هـ
        (الموافق 20 سبتمبر سنة 2017م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل