الجريدة الرسمية - العدد 43 - السنة الستون
6 صفر سنة 1439هـ، الموافق 26 أكتوبر سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2079 لسنة 2017

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ دمياط؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 2807م2 (تبرع المواطنة) كميلة حسن محمد الدعدع) بحوض قنون – بناحية السرو – مركز الزرقا بمحافظة دمياط، بالمجان، لصالح مديرية التربية والتعليم، لإقامة مدرسة كميلة الدعدع الرسمية للغات عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 2810.40م2، (تبرع المواطنة/ كميلة حسن محمد الدعدع) بحوض قنون – بناحية السرو – مركز الزرقا بمحافظة دمياط، بالمجان، لصالح مديرية التربية والتعليم، لإقامة مدرسة كميلة الدعدع الابتدائية عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 29 ذى الحجة سنة 1438هـ
            (الموافق 20 سبتمبر سنة 2017م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل