الجريدة الرسمية - العدد 43 - السنة الستون
6 صفر سنة 1439هـ، الموافق 26 أكتوبر سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2130 لسنة 2017

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الأعلى للآثار وتعديلاته؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية؛
وعلى ما عرضه وزير الآثار؛

قرر:
(المادة الأولى)

تعتبر أرضًا أثرية الأراضى المملوكة للدولة البالغ مساحتها 158 فدانًا و11 قيراطًا وسهمين والواقعة جنوب غرب بحيرة قارون بمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، والموضحة الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية وكشف الإحداثيات المرفقة.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 المحرم سنة 1439 هـ
            (الموافق أول أكتوبر سنة 2017م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل