الوقائع المصرية - العدد 242 - السنة 191هـ
السبت 8 صفر سنة 1439هـ، الموافق 28 أكتوبر سنة 2017م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 8681 لسنة 2017

وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية للمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1485 لسنة 2011 بإنشاء المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين وتعديلاته؛
وعلى كتاب الأمين العام للمجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين؛
وعلى كتاب نقابة المحامين؛

قـرر:
(المادة الأولى)

الموافقة على مزاولة أعمال المحاماة لأعضاء الإدارة العامة للشئون القانونية بالمجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره، وعلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية تنفيذه.
صدر فى 15/ 10/ 2017

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم