الوقائع المصرية - العدد 242 - السنة 191هـ
السبت 8 صفر سنة 1439هـ، الموافق 28 أكتوبر سنة 2017م
وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 8680 لسنة 2017
وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية للمؤسسات العامة
والهيئات العامة والوحدات التابعة لها وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 67 لسنة 2006 بشأن إصدار قانون حماية المستهلك؛
وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم 886 لسنة 2006 باللائحة التنفيذية لقانون حماية
المستهلك؛
وعلى كتاب رئيس جهاز حماية المستهلك؛
وعلى كتاب نقابة المحامين؛
قـرر:
(المادة الأولى)
الموافقة على مزاولة أعمال المحاماة لأعضاء الإدارة العامة للشئون القانونية بجهاز حماية المستهلك.
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره، وعلى مساعد وزير العدل
لشئون الإدارات القانونية تنفيذه.
صدر فى 15/ 10/ 2017
وزير العدل المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم |