الوقائع المصرية - العدد 242 - السنة 191هـ
السبت 8 صفر سنة 1439هـ، الموافق 28 أكتوبر سنة 2017م

مجلس الدولة
قرار رئيس مجلس الدولة رقم 678 لسنة 2017
بنقل مقر دوائر المحاكم الإدارية والتأديبية بالقاهرة

رئيس مجلس الدولة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى اللائحة الداخلية لمجلس الدولة الصادرة بقرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة رقم 1 لسنة 2011؛
وعلى قرار السيد الأستاذ المستشار رئيس مجلس الدولة رقم 500 لسنة 2017 بإصدار الحركة القضائية لعام 2017/ 2018؛
وعلى ما عرضه السيد الأستاذ المستشار نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام على المجلس الخاص بشأن نقل بعض دوائر المحاكم مفوضى الدولة من المقر الرئيسى إلى مقر مجلس الدولة بالعباسية؛
وعلى موافقة المجلس الخاص بجلسته المعقودة بتاريخ 2/ 10/ 2017 على نقل المحاكم الإدارية والتأديبية من المقر الرئيسى وكذلك دوائر هيئة مفوضى الدولة لدى المحاكم الإدارية، والسكرتارية، وجدول المحاكم المذكورة إلى مقر مجلس الدولة بالعباسية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُنقل دوائر المحاكم الإدارية لرئاسة الجمهورية، والتعليم، والصحة، والمالية، والدفاع وملحقاتها، وكذا دوائر هيئة مفوضى الدولة لدى تلك المحاكم، والسكرتارية، وجدول المحاكم المذكورة من المقر الرئيسى لمجلس الدولة الكائن 2 شارع عصام الدالى – الدقى – الجيزة، إلى مقر مجلس الدولة الكائن امتداد شارع رمسيس – العباسية – القاهرة.

(المادة الثانية)

تنقل دوائر المحاكم التأديبية لرئاسة الجمهورية، والتعليم، والصحة وملحقاتها، وكذا السكرتارية، وجدول المحاكم المذكورة من المقر الرئيسى لمجلس الدولة الكائن 2 شارع عصام الدالى – الدقى – الجيزة، إلى مقر مجلس الدولة الكائن امتداد شارع رمسيس – العباسية – القاهرة.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من 1/ 11/ 2017
تحريرًا فى 11/ 10/ 2017

رئيس مجلس الدولة
المستشار/ أحمد عبد العزيز أبو العزم