الوقائع المصرية - العدد 242 - السنة 191هـ
السبت 8 صفر سنة 1439هـ، الموافق 28 أكتوبر سنة 2017م

وزارة الداخلية
قرار رقم 1511 لسنة 2017

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الأمر العالى الصادر أول مارس سنة 1902 بشأن الإنجيليين الوطنيين؛
وعلى القرار الوزارى رقم 5677 لسنة 1991 بالتصديق على اللائحة الداخلية للمجلس الإنجيلى العام بجمهورية مصر العربية؛

قرر:

مادة 1 - يُصدق على انتخاب كل من القس/ أكرم ناجى يوسف – عضوًا بالمجلس الإنجيلى العام لمدة ثمانى سنوات تبدأ من 24 أبريل 2013 وتنتهى فى 23 أبريل 2021، والقس/ زكريا أديب حنا أندراوس – عضوًا منتدبًا للمجلس الإنجيلى العام عن المجمع العام لكنائس الله بمصر لمدة ثمانى سنوات تبدأ من 1 سبتمبر 2013 وتنتهى فى 1 سبتمبر 2021
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
تحريرًا فى 23/ 9/ 2017

وزير الداخلية
مجدى عبد الغفار