الوقائع المصرية - العدد 242 - السنة 191هـ
السبت 8 صفر سنة 1439هـ، الموافق 28 أكتوبر سنة 2017م

وزارة الداخلية
قرار رقم 1512 لسنة 2017

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الأمر العالى الصادر أول مارس سنة 1902 بشأن الإنجيليين الوطنيين؛
وعلى القرار الوزارى رقم 5677 لسنة 1991 بالتصديق على اللائحة الداخلية للمجلس الإنجيلى العام بجمهورية مصر العربية؛

قـرر:

مادة 1 - يُصدق على انتخاب كل من الدكتورة/ نادية حليم سليمان – عضوًا عن مجمع القاهرة، الشيخ/ يوسف ناثان بسطا – عضوًا عن مجمع المنيا، القس/ سمير صدقان سدرة – قسيسًا عن مجمع أسيوط، بالمجلس الإنجيلى العام لمدة ثمانى سنوات تبدأ من 1 مايو 2014 وتنتهى فى 30 أبريل 2022
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
تحريرًا فى 23/ 9/ 2017

وزير الداخلية
مجدى عبد الغفار