الوقائع المصرية - العدد 242 - السنة 191هـ
السبت 8 صفر سنة 1439هـ، الموافق 28 أكتوبر سنة 2017م
وزارة الداخلية
قرار وزارى رقم 1534 لسنة 2017
فى شأن إنشاء قسم معاونى الأمن (إناث)
بمعهد معاونى الأمن بالقاهرة التابع لمصلحة التدريب
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 فى شأن إصدار قانون الخدمة المدنية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 133 لسنة 1968 فى شأن لائحة المنشآت التعليمية لمصلحة التدريب
وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 443 لسنة 1983 فى شأن إعادة تنظيم مصلحة التدريب وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 702 لسنة 1986 فى شأن تنظيم وزارة الداخلية وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 2868 لسنة 1995 فى شأن حظر تشغيل أفراد هيئة الشرطة بجميع
أجهزة الوزارة فى بعض الوظائف وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 4573 لسنة 2014 بإصدار اللائحة الداخلية لمعاهد معاونى الأمن
وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1409 لسنة 2016 فى شأن إنشاء معهد معاونى الأمن بالقاهرة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 803 لسنة 2017 فى شان التفويض الصادر لمساعد الوزير لقطاع
التخطيط والمتابعة؛
وعلى الخطط الخمسية للموارد البشرية (ضباط – أفراد – موظفين) وتعديلاتها؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتنظيم والإدارة المؤرخة 22/ 9/ 2017؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للمكتب الفنى رقم (15370) المؤرخ 22/ 9/ 2017 بموافقة السيد
الوزير بالتفويض بالتوقيع؛
قـرر:
مادة 1 - يُنشأ بمصلحة التدريب "قسم معاونى الأمن (إناث)"، يتبع معهد معاونى الأمن
بالقاهرة، ويخضع للإشراف المباشر لقائد المعهد.
مادة 2 - يختص القسم بإعداد وتدريب وتأهيل الدراسات (نظريًا وعمليًا) للعمل فى المجال
الأمنى بمختلف أجهزة وزارة الداخلية وتأهيلهن للترقى للدرجات الأعلى، وذلك وفقًا لأحكام
اللائحة الداخلية لمعاهد معاونى الأمن والقرارات الصادرة بشأن نظام وشروط فرق الترقى
إلى تلك الدرجات.
مادة 3 - على مساعدى أول ومساعدى الوزير تنفيذ هذا القرار – كل فيما يخصه - ، ويُعمل
به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويُلغى ما يُخالفه، ومرفق بطاقة الوصف الوظيفى لرئيس
القسم.
تحريرًا فى 24/ 9/ 2017
المفوض فى التوقيع مساعد الوزير لقطاع التخطيط والمتابعة لواء/ بهاء عرفة |