الوقائع المصرية - العدد 243 - السنة 191هـ
الأحد 9 صفر سنة 1439هـ، الموافق 29 أكتوبر سنة 2017م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 6507 لسنة 2017
بإلغاء صفة مأمورى الضبط القضائى الممنوحة
للسيد/ محمد السعيد وريدة – الموظف بإدارة المواقف بمحافظة الغربية

وزير العدل
بعد الاطلاع على المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور المعدل بالقانون رقم 155 لسنة 1999، والقانون رقم 121 لسنة 2008؛
وعلى كتاب السيد اللواء محافظ الغربية رقم (273) المؤرخ 22/ 6/ 2017؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعدل قرار وزير العدل رقم 1498 لسنة 2016

(المادة الثانية)

تُلغى صفة مأمورى الضبط القضائى الممنوحة للسيد/ محمد السعيد وريدة – الموظف بإدارة المواقف بمحافظة الغربية.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
صدر فى 1/ 8/ 2017

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم