الوقائع المصرية - العدد 243 - السنة 191هـ
الأحد 9 صفر سنة 1439هـ، الموافق 29 أكتوبر سنة 2017م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار رقم 739 لسنة 2017

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل الوزارة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2276 لسنة 2006 بمعايير ومواصفات المبانى والمنشآت ذات الطابع المعمارى؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2964 لسنة 2009 الصادر بمجلد العقارات المتميزة بمحافظة القاهرة؛
وعلى قرارى رئيس مجلس الوزراء رقم 693 لسنة 2008، ورقم 1435 لسنة 2009 الصادر بمجلد العقارات المتميزة بمحافظة أسيوط؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2569 لسنة 2015 بتفويضنا فى اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها فى القانون رقم 144 لسنة 2006 فى قيد وإضافة وحذف العقارات وفقًا لنص المادة الثانية من القانون المشار إليه؛
وعلى القرار الوزارى رقم 289 لسنة 2016 بإعادة تشكيل اللجنة المختصة بمراجعة المستندات الخاصة بلجان حصر المبانى ذات القيمة المتميزة المشكلة بالمحافظات؛
وعلى ما ورد من السيد المهندس محافظ القاهرة؛
وعلى ما ورد من السيد المهندس محافظ أسيوط؛
وعلى ما عرضته علينا السيدة المهندسة مستشار الوزير لشئون قطاع الإسكان والمرافق – رئيس اللجنة المشكلة بالقرار الوزارى رقم 240 لسنة 2015 المشار إليه؛

قـرر:
(المادة الأولى)

إضافة العقار رقم (2) شارع بيبرس "وكالة درة" – الدرب الأحمر – رقم توثيق (03160000312) لسجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميزة لمحافظة القاهرة.

(المادة الثانية)

إضافة (9) عقارات لسجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميزة لمحافظة أسيوط، وبيانها كالتالى:
فيلا "عبد العليم سيد سليمان" – شارع المعاوضة – قرية ديروط الشريف – ديروط.
سراى "يوسف على عبد الناصر" – شارع المعاوضة – قرية ديروط الشريف – ديروط.
مسكن "أحمد كامل عثمان" – شارع المعاوضة – قرية ديروط الشريف – ديروط.
مسكن "كامل شلقامى" – شارع المعاوضة – قرية ديروط الشريف – ديروط.
قصر "إسماعيل كامل عثمان" – شارع المعاوضة – قرية ديروط الشريف – ديروط.
مسكن "يوسف سليم" – شارع الكنيسة – قرية ديروط الشريف – ديروط.
قصر "فارس مرقص القمص" – شارع الكنيسة – قرية ديروط الشريف – ديروط.
قصر "السيد سيحة نخلة" – شارع الكنيسة – قرية ديروط الشريف – ديروط.
المعهد "العلمى الدينى الإسلامى" – شارع الثورة (النيل) – الحمراء – شرق أسيوط.

(المادة الثالثة)

حذف مسكن "حسنى كامل مصطفى" – 34 شارع المحافظة – حى شرق أسيوط من سجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز لمحافظة أسيوط.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر فى 12/ 9/ 2017

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ. د. م/ مصطفى كمال مدبولى