الوقائع المصرية - العدد 243 - السنة 191هـ
الأحد 9 صفر سنة 1439هـ، الموافق 29 أكتوبر سنة 2017م

محافظة القاهرة - مديرية الإسكان والمرافق
الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية
إدارة تقسيم الأراضى
قرار محافظ القاهرة رقم 9799 لسنة 2017
بخصوص تعديل الاستخدام للقطعة رقم (16) – بلوك (14) –
المنطقة العاشرة بمدينة نصر من حضانة إلى إدارى

محافظ القاهرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن إصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رقم 144 لسنة 2009 وتعديلاته؛
وبناءً على موافقة السيد المهندس المحافظ على تعديل استخدام قطعة الأرض رقم (16) – بلوك (14) بالمنطقة العاشرة – مدينة نصر من حضانة إلى إدارى، ملك السيد/ أحمد جمعة محمد شريف، والسيد/ أحمد إبراهيم فاضل عبد الجليل بموجب العقد المسجل رقم 2618 لسنة 2015 واستكمال الإجراءات لتحصيل مقابل تعديل الاستخدام والمعروض على اللجان وذلك بتاريخ 3/ 7/ 2016؛
وبناءً على كتاب الإدارة العامة للأملاك رقم (10108) بتاريخ 18/ 7/ 2017 بشأن قيام المالك بسداد (50%) من قيمة تعديل الاستخدام وكذا (4%) مصاريف إدارية وتم تقسيط الباقى على ستة أقساط ربع سنوية يستحق القسط الأول فى 19/ 7/ 2017 وتنتهى فى 19/ 10/ 2018 وتم أخذ كافة الضمانات المالية؛
وبناءً على موافقات الجهات المعنية بالدراسة (جهاز هندسة المرور – الإدارة العامة للمرور....)؛

قـرر:

مادة أولى – تعديل استخدام قطعة الأرض رقم (16) – بلوك (14) بالمنطقة العاشرة – مدينة نصر من حضانة إلى إدارى، ملك السيد/ أحمد جمعة محمد شريف، والسيد/ أحمد إبراهيم فاضل عبد الجليل بموجب العقد المسجل رقم 2618 لسنة 2015 مع الالتزام بالآتى:
1 - الالتزام بأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقوانين والقرارات الخاصة بالجراجات.
2 - الالتزام بأية اشتراطات تخص أية جهة من الجهات المعنية بالدراسة وتنفيذها قبل صرف التراخيص (القوات المسلحة – الإدارة العامة للمرور – هندسة المرور – البيئة..).
3 - الالتزام بخطوط التنظيم المعتمدة.
4 - تعهد صاحب الشأن بالالتزام بسداد كافة الأقساط المستحقة عليه فى مواعيد السداد المحددة وكذلك الفوائد المقررة على ذلك.
5 - فى حالة إخلال صاحب الشأن بأى من التزاماته وكذلك التقاعس أو التأخير عن سداد أى من الأقساط المستحقة عليه فى مواعيدها يصير القرار الصادر بتعديل الاستخدام كأن لم يكن، وتُلغى كافة التراخيص الصادرة له فضلاً عن اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى للمتقاعس وفاءً لدين المحافظة.
6 - الالتزام بتحمل أى مطالبات أو دعاوى قد تنتج عن هذا التعديل دون أدنى مسئولية على محافظة القاهرة.
كل ذلك حسب ما هو مبين على الرسم المرفق.
مادة ثالثة - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ النشر.

محافظ القاهرة
مهندس/ عاطف عبد الحميد