الوقائع المصرية - العدد 243 - السنة 191هـ
الأحد 9 صفر سنة 1439هـ، الموافق 29 أكتوبر سنة 2017م

محافظة البحيرة
قرار رقم 1377 لسنة 2017
صادر بتاريخ 13/ 8/ 2017

محافظ البحيرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قرار السيد المهندس وزير الإسكان رقم 337 لسنة 2014 باعتماد المخططات الاستراتيجية لبعض قرى محافظة البحيرة ومنها قرية رزق درويش التابعة للوحدة المحلية لقرية محمد متولى الشعراوى – مركز أبو المطامير؛
وعلى محضر اجتماع اللجنة المشكلة بقرار المحافظة رقم 1093 لسنة 2016 لمراجعة التخطيط التفصيلى لمناطق ومدن المحافظة بجلستها المنعقدة بتاريخ 6/ 8/ 2017 والمنتهى إلى "الموافقة على السير فى إجراءات اعتماد خط تنظيم شارع المعصرة بالمخطط التفصيلى المعتمد كاشتراطات تخطيطية مكملة للاشتراطات البنائية المؤقتة لقرية رزق درويش التابعة للوحدة المحلية لقرية محمد متولى الشعراوى بمركز أبو المطامير والمرموز لها بالرموز (أ – ب – ج – د – هـ - و – أ) بعروض متعددة من 10م: 20م وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى ما ارتأيناه للصالح العام؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تعتمد خريطة خط تنظيم شارع المعصرة بالمخطط التفصيلى المعتمد كاشتراطات تخطيطية مكملة للاشتراطات البنائية المؤقتة لقرية رزق درويش التابعة للوحدة المحلية لقرية محمد متولى الشعراوى بمركز أبو المطامير والمرموز لها بالرموز (أ – ب – ج – د – هـ - و – أ) بعروض متعددة من 10م: 20م.

(المادة الثانية)

تعتبر المساحات الملونة باللون الأحمر على خريطة خط التنظيم المرفقة زوائد تنظيم ما لم يثبت ملكيتها لأحد والمساحات الملونة باللون الأصفر ضوائع تنظيم فيما زاد عن الارتداد القانونى.

(المادة الثالثة)

على الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير نشر القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره، على أن يعرض على المجلس الشعبى المحلى المختص فور انعقاده لاعتماده بصفة نهائية.

محافظ البحيرة
مهندسة/ نادية أحمد عبده