الوقائع المصرية - العدد 243 - السنة 191هـ
الأحد 9 صفر سنة 1439هـ، الموافق 29 أكتوبر سنة 2017م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 842 لسنة 2017
بتاريخ 10/ 9/ 2017
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص
للعاملين بالبنك العقارى العربى

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 326 لسنة 2016 بتفويض نائب رئيس الهيئة فى اعتماد والموافقة على كافة القرارات الخاصة بصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 61 لسنة 1992 بقبول تسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بالبنك العقارى العربى برقم (415)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة فى 17/ 9/ 2016 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 1/ 9/ 2016؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 330 لسنة 2016 بجلستها المنعقدة فى 20/ 8/ 2017 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 30/ 8/ 2017؛

قـرر:

مادة 1 – يُستبدل بنصوص المادة (3/ ف) من الباب الأول (بيانات عامة) والمادة (4/ ج) من الباب الثانى (شروط العضوية والاشتراكات) وعنوان فقرة "الحد الأدنى للميزة" الوارد بالمادة (8) من الباب الثالث (المزايا) النصوص التالية:
الباب الأول – (بيانات عامة):
مادة 3 - فى تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بـ:
(ف) أجر الاشتراك:
هو الأجر الأساسى الشهرى للعضو فى 1/ 7/ 2015 مضافًا إليه (10%) فى 1/ 7/ 2016 ثم يضاف إليه (5%) سنويًا اعتبارًا من 1/ 7/ 2017 ويكون الحد ألأقصى لأجر الاشتراك 20000 جنيه ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة.
الباب الثانى – (شروط العضوية والاشتراكات):
مادة 4 - يُشترط فى العضو ما يلى:
(جـ) يجوز قبول أعضاء جدد بحد أقصى (50%) عامًا بشرط سداد رسم عضوية لمرة واحدة بواقع شهرين من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/ ف).
الباب الثالث – (المزايا):
مادة (8):
تُصرف المزايا التأمينية فى الأحوال التالية:
فى حالة انتهاء الخدمة بسبب:
بلوغ سن التقاعد القانونية.
الوفاة.
العجز الكلى المستديم.
يؤدى الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (فى حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) إجمالى المزايا التأمينية التالية:
1 - ...........................
2 - ...........................
على أن يكون الحد الأدنى فجمالى الميزة المنصرفة للأعضاء المنضمين حتى 31/ 12/ 2016 وفقًا للمعدلات التالية، أما بالنسبة للمنضمين اعتبارًا من 1/ 1/ 2017 يلغى هذا الحد بالنسبة لهم:
........................................
........................................
........................................
مادة 2 – تسرى هذه التعديلات وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه.
مادة 3 – يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
المستشار/ رضا عبد المعطى