الوقائع المصرية - العدد 243 - السنة 191هـ
الأحد 9 صفر سنة 1439هـ، الموافق 29 أكتوبر سنة 2017م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 851 لسنة 2017
بتاريخ 11/ 9/ 2017
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص
للعاملين بشركة مساهمة البحيرة

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 326 لسنة 2016 بتفويض نائب رئيس الهيئة فى اعتماد والموافقة على كافة القرارات الخاصة بصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 184 لسنة 1986 بتسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة مساهمة البحيرة برقم (367)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 792 لسنة 2015 بشأن تعديل نموذج اللائحة الموحدة لصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للصندوق المنعقدة فى 28/ 9/ 2016 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 28/ 9/ 2016؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 330 لسنة 2016 بجلستها المنعقدة فى 6/ 7/ 2017 باقتراح اعتماد تسجيل لائحة النظام الأساسى للصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 6/ 9/ 2017؛

قـرر:

مادة 1 – أولاً - يُستبدل بنصوص المادتين ("3/ و"، 8) من الباب الثانى (الاشتراكات وشروط العضوية) والبنود (أولاً، ثانيًا – تاسعًا) من المادة (11) من الباب الثالث (المزايا) النصوص التالية:
الباب الثانى – (الاشتراكات وشروط العضوية):
مادة 3 - يُشترط فى العضو ما يلى:
(و) الحد الأقصى لسن الانضمام 38 عامًا، ويجوز قبول أعضاء جدد بشرط سدادهم رسم انضمام وفقًا للجدول التالى:

سن العضو عند الانضمام
(بالسنوات)
رسم العضوية كمضاعف لأجر الاشتراك
فى تاريخ الانضمام (بالشهور)
39 0.20
40 0.39
41 0.59
42 0.77
43 0.94
44 1.11
45 1.26
46 1.40
47 1.51
48 1.61
49 1.69
50 1.75
51 1.77
52 1.77
53 1.73
54 1.65
55 1.53
56 1.36
57 1.13
58 0.83
59 0.46

يحسب السن عند الانضمام بالفرق بين تاريخ الميلاد وتاريخ الانضمام.
تحسب كسور السنة نسبيًا.
يجوز تقسيط رسم العضوية الإضافى لمدة سنة أو سنتين بعائد استثمار لا يقل عن المعدل الوارد بالدراسة الاكتوارية.
مادة (8):
( أ ) اشتراك شهرى بواقع (4%) من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (11/ أولاً) تخصم من الراتب الشهرى.
(ب) اشتراك المعارين ومن هم فى إجازات بدون مرتب أو المنتدبين للعمل خارج الجهة (7%) من أجر الاشتراك وبالنسبة لإجازات الوضع ورعاية الطفل الأول والثانى يكون اشتراكهم وفقًا للبند ( أ ) من ذات المادة بشرط السداد الشهرى.
الباب الثالث – (المزايا):
مادة (11):

أولاً – تُصرف المزايا التأمينية فى الحالات التالية:
بلوغ سن التقاعد القانونية.
الوفاة.
العجز الكلى المستديم.
يؤدى الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (فى حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) ميزة تأمينية بواقع:
1 - (0.4) من أجر الاشتراك الوارد بذات المادة عن كل سنة خدمة سابقة لـ 1/ 1/ 1983 (بحد أقصى 25 سنة) وذلك لجميع الأعضاء الموجودين بخدمة الجهة فى 31/ 12/ 1982 والمنضمين للصندوق خلال الفترة المحددة للانضمام والتى انتهت بنهاية فبراير 1983 وذلك بالنسبة للأعضاء المؤسسين.
2 - شهر من أجر الاشتراك الوارد بذات المادة عن كل سنة اشتراك فى الصندوق اعتبارًا من 1/ 1/ 1983 أو تاريخ العمل بالجهة إذا كان لاحقًا لهذا التاريخ وحتى تاريخ انتهاء الخدمة بسبب بلوغ سن التقاعد القانونية أو العجز الكلى المستديم المنهى للخدمة أو الوفاة قبل بلوغ سن التقاعد القانونية.
يقصد بأجر الاشتراك الذى تحصل على أساسه الاشتراكات وتصرف بموجبه المزايا إجمالى البنود التالية:
1 - الأجر الأساسى بقيمته فى 31/ 12/ 2015 مثبتًا بدون أى إضافات.
2 - البدلات (تخصصى – التمثيل – المخاطر) بقيمتها فى 31/ 12/ 2015
ثانيًا:
( أ ) فى حالة انتهاء الخدمة بسبب المعاش المبكر أو الاستقالة أو النقل بناءً على طلب العضو:
1 - إذا كانت مدة اشتراك العضو بالصندوق أقل من خمس سنوات:
يرد للعضو إجمالى الاشتراكات المسددة منه.
2 - إذا كانت مدة اشتراك العضو بالصندوق خمس سنوات فأكثر:
يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية مخفضة تحسب طبقًا للبند (أولاً) من ذات المادة ثم تخفض وفقا للجدول التالى، على أن يكون الحد الأدنى للميزة المنصرفة إجمالى الاشتراكات المسددة من العضو:

السن فى تاريخ انتهاء الخدمة
(بالسنوات)
النسبة المستحقة
من الميزة التأمينية
30 10%
31 11%
32 12%
33 13%
34 14%
35 15%
36 16%
37 17%
38 18%
39 20%
40 21%
41 23%
42 25%
43 27%
44 29%
45 32%
46 34%
47 37%
48 40%
49 43%
50 46%
51 50%
52 54%
53 58%
54 63%
55 68%
56 74%
57 79%
58 86%
59 93%
60 100%

(ب) فى حالة انتهاء الخدمة بسبب النقل دون طلب العضو أو وفقًا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1991 أو القانون رقم 203 لسنة 1991 فيما يخص رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجهة:
يُخير العضو بناءً على طلب منه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الخدمة بين الاستمرار فى التمتع بكافة المزايا التى يضمنها الصندوق وذلك فى مقابل سداده كامل الاشتراكات بواقع (7%) من أجر الاشتراك للمثل أو حصول العضو على مكافأة مالية تُحسب وفقًا للبند أولاً من ذات المادة ثم تخفض وفقًا للجدول الوارد بالبند (ثانيًا/ أ/ 2) من ذات المادة، على أن يكون الحد الأدنى للميزة المنصرفة إجمالى الاشتراكات المسددة من العضو.
تاسعًا:
فى حالات الخروج الجماعى أيًا كان سببه مثل حالات المعاش المبكر أو الانسحابات أو الاستقالات الجماعية:
يتعين على الصندوق عدم صرف أية مستحقات لهؤلاء الأعضاء إبلا بناءً على دراسة اكتوارية يعدها الصندوق وتعتمدها الهيئة، ويلتزم الصندوق خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب بإعداد الدراسة المشار إليها وإرسالها إلى الهيئة.
ثانيا – إضافة بند جديد (سادسًا) للمادة (11) من الباب الثالث (المزايا) نصه كالتالى:
الباب الثالث – (المزايا):
مادة (11):

سادسًا:
فى حالة انتهاء الخدمة بسبب العجز الجزئى المستديم:
يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع (50%) من الميزة المستحقة فى حالة العجز الكلى المستديم أو يُعامل معاملة العضو المستقيل أيهما أفضل.
مادة 2 – تسرى هذه التعديلات وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه فيما عدا البند (تاسعًا) من المادة (11) من الباب الثالث فيُعمل به اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 3 – ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
د. محمد معيط