الجريدة الرسمية - العدد 42 (مكرر) - السنة الستون
2 صفر سنة 1439هـ، الموافق 22 أكتوبر سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2255 لسنة 2017

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 8 لسنة 1964 بإنشاء صندوق لتمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة وطريقة تمويله؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الأعلى للآثار؛
وعلى موافقة وزارة المالية؛
وبعد دراسة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة؛
وعلى ما عرضته وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يزاد الأجر المكمل للموظفين بالمجلس الأعلى للآثار، وصندوق إنقاذ آثار النوبة، على أنى تم ربط صرف هذه الزيادة للموظفين برفع كفاءة الأداء وسرعة إنجاز الأعمال ومدى تحقيق الأهداف المنوطة بهم.
وتكون زيادة الأجر المكمل على النحو الآتى:
أولاً – الموظفون بالمجلس الأعلى للآثار:

المستوى الوظيفى فئة الزيادة الشهرية
للموظف بالجنيه
الممتاز 500
العالية 475
مدير عام/ كبير 450
الأولى (أ، ب) 425
الثانية (أ، ب) 400
الثالثة (أ، ب، جـ) 375
الرابعة (أ، ب) 350
الخامسة (أ، ب) 325
السادسة (أ، ب) 300

على أن يتم تمويل تلك الزيادة من الإيرادات المحققة بصندوق تمويل المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار.
ثانيًا – الموظفون بصندوق إنقاذ آثار النوبة:

المستوى الوظيفى فئة الزيادة الشهرية
للموظف بالجنيه
مدير عام: كبير 450
الأولى (أ، ب) 425
الثانية (أ، ب) 400
الثالثة (أ، ب، جـ) 375
الرابعة (أ، ب) 350
الخامسة (أ، ب) 325
السادسة (أ، ب) 300

على أن يتم تمويل تلك الزيادة من الإيرادت المحققة بصندوق إنقاذ آثار النوبة.

(المادة الثانية)

يشترط لصرف الزيادة فى الأجر المكمل المنصوص عليها بالمادة السابقة ما يلى:
1 - أن يكون الموظف من شاغلى الوظائف المخصصة، أو الفنية أو الكتابية أو الحرفية، أو الخدمات المعاونة.
2 - أن يكون الموظف ممن يقومون بالعمل الفعلى.
3 - أن يحصل الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق المتوسط أو أعلى أو ما يعادلها، وفى حالة الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة متوسط يحصل على (50%) من الزيادة المقررة.
4 - ألا يكون قد وقعت على الموظف جزاءات تجاوز يومين خلال الشهر.

(المادة الثالثة)

يُوقف صرف الزيادة فى الأجر المكمل متى توافرت إحدى الحالات الآتية:
1 - وقف الموظف عن العمل.
2 - حصول الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة ضعيف.
3 - توقيع جزاء على الموظف أكثر من يومين فى الشهر.
4 - العمل عدد أيام تقل عن ثلاثة عشر يومًا فى الشهر.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من 1/ 10/ 2017
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 2 صفر سنة 1439هـ
                (الموافق 22 أكتوبر سنة 2017م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل