الجريدة الرسمية - العدد 42 (مكرر) - السنة الستون
2 صفر سنة 1439هـ، الموافق 22 أكتوبر سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2256 لسنة 2017

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الخدمة الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 73 لسنة 1989 بتشكيل رئاسة الجمهورية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 60 لسنة 2015 بإنشاء المجالس التخصصية وتحديد اختصاصاتها؛
وعلى موافقة وزارة المالية؛
وبعد دراسة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة؛
وعلى ما عرضته وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يزاد الأجر المكمل لموظفى الأمانة العامة للمجالس التخصصية بالفئات الآتية:

المستوى الوظيفى متوسط فئة الزيادة الشهرية
للموظف بالجنيه
العالية 3345
مدير عام/ كبير 3194
الأولى (أ، ب) 3105
الثانية (أ، ب) 3036
الثالثة (أ، ب، جـ) 2886
الرابعة (أ، ب) 2172
الخامسة (أ، ب) 1737
السادسة (أ، ب) 1346

(المادة الثانية)

يشترط لصرف الزيادة فى الأجر المكمل المنصوص عليها بالمادة السابقة ما يلى:
1 - أن يكون الموظف من شاغلى الوظائف المخصصة، أو الفنية أو الكتابية أو الحرفية، أو الخدمات المعاونة.
2 - أن يكون الموظف ممن يقومون بالعمل الفعلى.
3 - أن يحصل الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق المتوسط أو أعلى أو ما يعادلها.
4 - ألا يكون قد وقعت على الموظف جزاءات تجاوز يومين خلال الشهر تزيد على يوم واحد.
5 - أن يعمل الموظف عدد أيام لا تقل عن ثمانية عشر يومًا فى الشهر وفى حالة العمل مدة خمسة عشر يومًا حتى سبعة عشر يومًا يحصل الموظف على (60%) من الزيادة المقررة.

(المادة الثالثة)

يوقف صرف الزيادة فى الأجر المكمل متى توافرت إحدى الحالات الآتية:
1 - وقف الموظف عن العمل.
2 - حصول الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة ضعيف.
3 - توقيع جزاء على الموظف أكثر من يومين فى الشهر.
4 - العمل عدد أيام تقل عن ثلاثة عشر يومًا فى الشهر.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 2 صفر سنة 1439هـ
            (الموافق 22 أكتوبر سنة 2017م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل