الجريدة الرسمية - العدد 42 مكرر ( أ ) - السنة الستون
3 صفر سنة 1439هـ، الموافق 23 أكتوبر سنة 2017م

قرار مجلس الوزراء
رقم 14 لسنة 2017

مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2017؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017 بشأن تشكيل اللجنة العليا للتعويضات؛
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2017 بإصدار أسس وضوابط التعويضات ونسبها طبقًا لمحضر الاجتماع الأول للجنة العليا للتعويضات؛
وعلى محضرى الاجتماع الثانى والثالث للجنة العليا للتعويضات بتاريخى 7/ 9/ 2017، 27/ 9/ 2017؛
وعلى ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلستيه المنعقدتين بتاريخى 20/ 9/ 2017، 4/ 10/ 2017؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعمل بنسب التعويضات المرفقة فى شأن تطبيق أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة المُشار إليه.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 3 صفر سنة 1439هـ
            (الموافق 23 أكتوبر سنة 2017م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل